شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
page 2410
. ( وَإِنْ قُطِعَ طَرَفُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ، وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ حَالَ قَطْعٍ ( عَمْدًا اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَرُشْدُهُ ) لِيَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ ; لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلِاسْتِيفَاءِ ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُ ، فَانْتُظِرَتْ أَهْلِيَّتُهُ . وَيُحْبَسُ الْجَانِي إلَى أَنْ يَصِيرَ اللَّقِيطُ أَهْلًا ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) اللَّقِيطُ ( فَقِيرًا فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ الْعَفْوُ عَلَى مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ ) مِنْهُ مِنْ الْمَالِ بِحَيْثُ يَكُونُ فِيهِ حَظٌّ لِلَّقِيطِ . وَسَوَاءٌ كَانَ عَاقِلًا أَوْ مَجْنُونًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ . وَيَأْتِي فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ : لَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ بِخِلَافِ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ هُنَا . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith