شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَيُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ ) فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ هُوَ وَشَفِيعٌ ( فِي 349 قَدْرِ ثَمَنٍ ) اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ ; لِأَنَّ الْعَاقِدَ أَعْرَفُ بِالثَّمَنِ ، وَالشِّقْصُ مِلْكُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِدُونِ مَا يَدَّعِي بِهِ مِنْ قَدْرِ الثَّمَنِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَيْسَ الشَّفِيعُ بِغَارِمٍ ; لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بِثَمَنِهِ بِخِلَافِ غَاصِبٍ وَنَحْوِهِ ، ( وَلَوْ ) كَانَ الثَّمَنُ ( قِيمَةَ عَرْضٍ ) اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ فَقَوْلُ مُشْتَرٍ فِيهَا حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ مَوْجُودًا عُرِضَ عَلَى الْمُقَوِّمِينَ لِيَشْهَدُوا بِقَدْرِ قِيمَتِهِ .
( وَ ) يُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ ( فِي جَهْلٍ بِهِ ) أَيْ : بِقَدْرِ الثَّمَنِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيَ مَبْلَغَهُ ، ( وَ ) يُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ فِي ( أَنَّهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى ) فِي أَرْضٍ مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ إذَا أَنْكَرَهُ الشَّفِيعُ وَإِنَّهُ كَانَ بِهَا حَالَ الشِّرَاءِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ ( إلَّا مَعَ بَيِّنَةِ ) شَفِيعٍ فَيُعْمَلُ بِهَا ، ( وَتُقَدَّمُ ) بَيِّنَةُ شَفِيعٍ ( عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ ) إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ; لِأَنَّهُ خَارِجٌ وَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ( إنْ قَالَ ) مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ : ( اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَثْبَتَهُ ) أَيْ : الشِّرَاءَ ( بَائِعٌ بِأَكْثَرَ ) مِنْ أَلْفٍ ( فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ : الشِّقْصِ ) ( بِأَلْفٍ ) لِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ بِهَا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ; وَلِأَنَّ دَعْوَى الْمُشْتَرِي تَتَضَمَّنُ دَعْوَى كَذِبِ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ ، وَإِنَّمَا حَكَمَ بِهِ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ لَا يُكَذِّبُهَا ( فَإِنْ قَالَ ) مُشْتَرٍ صَدَقَتْ الْبَيِّنَةُ وَ ( خَلَطْتُ ) أَنَا ( أَوْ نَسِيتُ أَوْ كَذَبْتُ لَمْ يُقْبَلْ ) رُجُوعُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إقْرَارٍ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ .
( وَ ) يُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ ( فِي جَهْلٍ بِهِ ) أَيْ : بِقَدْرِ الثَّمَنِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا أَوْ بِثَمَنٍ نَسِيَ مَبْلَغَهُ ، ( وَ ) يُصَدَّقُ مُشْتَرٍ بِيَمِينِهِ فِي ( أَنَّهُ غَرَسَ أَوْ بَنَى ) فِي أَرْضٍ مِنْهَا الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ إذَا أَنْكَرَهُ الشَّفِيعُ وَإِنَّهُ كَانَ بِهَا حَالَ الشِّرَاءِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ فَيَضِيعُ عَلَيْهِ ( إلَّا مَعَ بَيِّنَةِ ) شَفِيعٍ فَيُعْمَلُ بِهَا ، ( وَتُقَدَّمُ ) بَيِّنَةُ شَفِيعٍ ( عَلَى بَيِّنَةِ مُشْتَرٍ ) إنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ; لِأَنَّهُ خَارِجٌ وَالْمُشْتَرِي دَاخِلٌ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَائِعٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ ( إنْ قَالَ ) مُشْتَرٍ لِشِقْصٍ : ( اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَأَثْبَتَهُ ) أَيْ : الشِّرَاءَ ( بَائِعٌ بِأَكْثَرَ ) مِنْ أَلْفٍ ( فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُهُ أَيْ : الشِّقْصِ ) ( بِأَلْفٍ ) لِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي بِاسْتِحْقَاقِ أَخْذِهِ بِهَا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ; وَلِأَنَّ دَعْوَى الْمُشْتَرِي تَتَضَمَّنُ دَعْوَى كَذِبِ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ فَلَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ ، وَإِنَّمَا حَكَمَ بِهِ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ لَا يُكَذِّبُهَا ( فَإِنْ قَالَ ) مُشْتَرٍ صَدَقَتْ الْبَيِّنَةُ وَ ( خَلَطْتُ ) أَنَا ( أَوْ نَسِيتُ أَوْ كَذَبْتُ لَمْ يُقْبَلْ ) رُجُوعُهُ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إقْرَارٍ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ غَيْرِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث