شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
( وَلَا يَجُوزُ ) كَوْنُ مُحَلِّلٍ ( أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ) لِدَفْعِ الْحَاجَةِ بِهِ ( يُكَافِئُ مَرْكُوبُهُ ) أَيْ : الْمُحَلِّلِ ( مَرْكُوبَيْهِمَا ) فِي الْمُسَابَقَةِ ( أَوْ ) يُكَافِئُ ( رَمْيُهُ رَمْيَهُمَا ) فِي الْمُنَاضَلَةِ . لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " { مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ قِمَارًا . وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ } " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَافِئِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ .
( فَإِنْ سَبَقَاهُ ) أَيْ : سَبَقَ الْمُخْرِجَانِ الْمُحَلِّلَ وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ( أَحْرَزَا سَبَقَيْهِمَا ) أَيْ : أَحْرَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَقَهُ ; لِأَنَّهُ لَا سَابِقَ مِنْهُمَا . وَلَا شَيْءَ لِلْمُحَلِّلِ . لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدَهُمَا ( وَلَمْ يَأْخُذَا مِنْهُ شَيْئًا ) لِئَلَّا يَكُونَ قِمَارًا ( وَإِنْ سَبَقَ هُوَ ) أَيْ : الْمُحَلِّلُ الْمُخْرِجَيْنِ أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ ( أَوْ ) سَبَقَ ( أَحَدُهُمَا ) أَيْ : أَحَدُ الْمُخْرِجَيْنِ صَاحِبَهُ وَالْمُحَلِّلَ ( أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ ) لِوُجُودِ شَرْطِهِ ( وَإِنْ سَبَقَا ) أَيْ : الْمُحَلِّلُ وَأَحَدُ الْمُخْرِجَيْنِ 280 ( مَعًا فَسَبْقُ مَسْبُوقٍ بَيْنَهُمَا ) نِصْفَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي السَّبَقِ وَمَا أَخْرَجَهُ السَّابِقُ مَعَ الْمُحَلِّلِ فَهُوَ لَهُ بِسَبْقِهِ .
( وَإِنْ قَالَ غَيْرُهُمَا ) أَيْ : غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنِ الْمُخْرِجَ لِلْعِوَضِ ( مَنْ سَبَقَ ) مِنْكُمَا ( أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَيْنِ ) ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي طَلَبِ السَّبَقِ إذَنْ فَلَا حِرْصَ عَلَيْهِ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ زَادَ ) عَلَى اثْنَيْنِ صَحَّ ( أَوْ قَالَ ) مُخْرِجٌ : مَنْ سَبَقَ فَلَهُ عَشَرَةٌ ( وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ وَكَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ لِلْأَقْرَبِ ) فَالْأَقْرَبِ ( السَّابِقِ ) كَمَا لَوْ قَالَ : وَمَنْ تَلَى فَلَهُ أَرْبَعَةٌ ( صَحَّ ) لِاجْتِهَادِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ سَابِقًا لِيُحْرِزَ الْأَكْثَرَ .
( فَإِنْ سَبَقَاهُ ) أَيْ : سَبَقَ الْمُخْرِجَانِ الْمُحَلِّلَ وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ( أَحْرَزَا سَبَقَيْهِمَا ) أَيْ : أَحْرَزَ كُلٌّ مِنْهُمَا سَبَقَهُ ; لِأَنَّهُ لَا سَابِقَ مِنْهُمَا . وَلَا شَيْءَ لِلْمُحَلِّلِ . لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدَهُمَا ( وَلَمْ يَأْخُذَا مِنْهُ شَيْئًا ) لِئَلَّا يَكُونَ قِمَارًا ( وَإِنْ سَبَقَ هُوَ ) أَيْ : الْمُحَلِّلُ الْمُخْرِجَيْنِ أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ ( أَوْ ) سَبَقَ ( أَحَدُهُمَا ) أَيْ : أَحَدُ الْمُخْرِجَيْنِ صَاحِبَهُ وَالْمُحَلِّلَ ( أَحْرَزَ السَّبَقَيْنِ ) لِوُجُودِ شَرْطِهِ ( وَإِنْ سَبَقَا ) أَيْ : الْمُحَلِّلُ وَأَحَدُ الْمُخْرِجَيْنِ 280 ( مَعًا فَسَبْقُ مَسْبُوقٍ بَيْنَهُمَا ) نِصْفَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي السَّبَقِ وَمَا أَخْرَجَهُ السَّابِقُ مَعَ الْمُحَلِّلِ فَهُوَ لَهُ بِسَبْقِهِ .
( وَإِنْ قَالَ غَيْرُهُمَا ) أَيْ : غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنِ الْمُخْرِجَ لِلْعِوَضِ ( مَنْ سَبَقَ ) مِنْكُمَا ( أَوْ صَلَّى فَلَهُ عَشَرَةٌ لَمْ يَصِحَّ مَعَ اثْنَيْنِ ) ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي طَلَبِ السَّبَقِ إذَنْ فَلَا حِرْصَ عَلَيْهِ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا ( وَإِنْ زَادَ ) عَلَى اثْنَيْنِ صَحَّ ( أَوْ قَالَ ) مُخْرِجٌ : مَنْ سَبَقَ فَلَهُ عَشَرَةٌ ( وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ وَكَذَا عَلَى التَّرْتِيبِ لِلْأَقْرَبِ ) فَالْأَقْرَبِ ( السَّابِقِ ) كَمَا لَوْ قَالَ : وَمَنْ تَلَى فَلَهُ أَرْبَعَةٌ ( صَحَّ ) لِاجْتِهَادِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونَ سَابِقًا لِيُحْرِزَ الْأَكْثَرَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث