شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
وَإِذَا حَلَقَ ) بَعْدَ سَعْيِهِ ( مَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْوُقُوفِ ) بِعَرَفَةَ ( يُحْرِمُ بِحَجٍّ وَيُتِمُّهُ ) أَيْ الْحَجَّ ( وَعَلَيْهِ لِلْحَلْقِ دَمٌ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ حَاجًّا ) مُفْرِدًا ، أَوْ قَارِنًا لِحَلْقِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ قُلْت : لَكِنْ إنْ فَسَخَ نِيَّتَهُ لِلْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ حَلْقِهِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ كَانَ حَاجًّا ( فَ ) عَلَيْهِ ( دَمُ مُتْعَةٍ ) بِشُرُوطِهِ ( وَمَعَ مُخَالَفَتِهِ ) مَا سَبَقَ بِأَنْ صَرَفَهُ مَعَ نِسْيَانِهِ بَعْدَ طَوَافٍ وَلَا هَدْيَ مَعَهُ ( إلَى حَجٍّ أَوْ إلَى قِرَانٍ يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ حَجٍّ ) كَمَا يَأْتِي ( وَلَمْ يُجْزِئْهُ فِعْلُهُ ذَلِكَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً ، فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَا ، أَوْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ حَجًّا ، فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهَا عَلَيْهِ ( وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ ) لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِمَا
( وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ) وَطَافَ ثُمَّ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ ( صَرَفَهُ إلَى الْحَجِّ ) وُجُوبًا ( وَأَجْزَأَهُ ) حَجُّهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ لِصِحَّتِهِ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ تَمَامِ نُسُكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ اثْنَيْنِ ) اسْتَنَابَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ( أَوْ ) أَحْرَمَ عَنْ ( أَحَدِهِمَا ) لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ إحْرَامُهُ وَنُسُكُهُ ( عَنْ نَفْسِهِ دُونَهُمَا ) لِعَدَمِ إمْكَانِ وُقُوعِهِ عَنْهُمَا ، وَلِأَمْرِ حَجٍّ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى ( وَمَنْ أَحْرَمَ لِعَامَيْنِ ) بِأَنْ قَالَ : لَبَّيْكَ لِعَامٍ وَعَامٍ قَابِلٍ ( حَجِّ مِنْ عَامِهِ وَاعْتَمَرَ مِنْ قَابِلٍ ) قَالَهُ عَطَاءٌ حَكَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَلَمْ يُخَالِفْهُ ( وَمَنْ أَخَذَ مِنْ اثْنَيْنِ حَجَّتَيْنِ لِيَحُجَّ عَنْهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ أُدِّبَ ) عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ ، لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا نَصًّا
( وَمَنْ اسْتَنَابَهُ اثْنَانِ بِعَامٍ فِي نُسُكٍ فَأَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَنْسَهُ صَحَّ ) إحْرَامُهُ عَنْهُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( وَلَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ لِلْآخَرِ بَعْدَهُ ) نَصًّا فِي ذَلِكَ الْعَامِ بِحَجٍّ ، وَلَوْ بَعْدَ طَوَافِهِ لِلزِّيَارَةِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ ، لِبَقَاءِ تَوَابِعِ الْإِحْرَامِ لِلْأَوَّلِ مِنْ رَمْيٍ وَغَيْرِهِ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ ، وَلَا يَدْخُلُ إحْرَامٌ عَلَى إحْرَامٍ ( وَإِنْ نَسِيَهُ : ) أَيْ الْمُعَيَّنُ بِالْإِحْرَامِ مِنْ مُسْتَنِيبِهِ ( وَتَعَذَّرَ عِلْمُهُ ، فَإِنْ فَرَّطَ ) نَائِبٌ ، كَأَنْ أَمْكَنَهُ كِتَابَةُ اسْمِهِ أَوْ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ ( أَعَادَ الْحَجَّ عَنْهُمَا ) لِتَفْرِيطِهِ ، وَلَا يَكُونُ الْحَجُّ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّتِهِ ( وَإِنْ فَرَّطَ مُوصًى إلَيْهِ ) فَلَمْ يُسَمِّهِ لِلنَّائِبِ ( غَرِمَ ) مُوصًى إلَيْهِ ( ذَلِكَ ) أَيْ نَفَقَةُ إعَادَةِ الْحَجِّ عَنْهُمَا ( وَإِلَّا ) يُفَرِّطُ نَائِبٌ وَلَا مُوصًى إلَيْهِ ، فَالْغُرْمُ لِذَلِكَ ( مِنْ تَرِكَةِ مُوصِيهِ ) بِالْحَجِّ عَنْهُمَا ، لِأَنَّ الْحَجَّ عَنْهُمَا ، فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا وَلَا مُوجِبَ لِضَمَانٍ عَنْهُمَا
( وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ) وَطَافَ ثُمَّ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ ( صَرَفَهُ إلَى الْحَجِّ ) وُجُوبًا ( وَأَجْزَأَهُ ) حَجُّهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ لِصِحَّتِهِ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ تَمَامِ نُسُكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ اثْنَيْنِ ) اسْتَنَابَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ( أَوْ ) أَحْرَمَ عَنْ ( أَحَدِهِمَا ) لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ إحْرَامُهُ وَنُسُكُهُ ( عَنْ نَفْسِهِ دُونَهُمَا ) لِعَدَمِ إمْكَانِ وُقُوعِهِ عَنْهُمَا ، وَلِأَمْرِ حَجٍّ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى ( وَمَنْ أَحْرَمَ لِعَامَيْنِ ) بِأَنْ قَالَ : لَبَّيْكَ لِعَامٍ وَعَامٍ قَابِلٍ ( حَجِّ مِنْ عَامِهِ وَاعْتَمَرَ مِنْ قَابِلٍ ) قَالَهُ عَطَاءٌ حَكَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَلَمْ يُخَالِفْهُ ( وَمَنْ أَخَذَ مِنْ اثْنَيْنِ حَجَّتَيْنِ لِيَحُجَّ عَنْهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ أُدِّبَ ) عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ ، لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا نَصًّا
( وَمَنْ اسْتَنَابَهُ اثْنَانِ بِعَامٍ فِي نُسُكٍ فَأَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَنْسَهُ صَحَّ ) إحْرَامُهُ عَنْهُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( وَلَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ لِلْآخَرِ بَعْدَهُ ) نَصًّا فِي ذَلِكَ الْعَامِ بِحَجٍّ ، وَلَوْ بَعْدَ طَوَافِهِ لِلزِّيَارَةِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ ، لِبَقَاءِ تَوَابِعِ الْإِحْرَامِ لِلْأَوَّلِ مِنْ رَمْيٍ وَغَيْرِهِ فَكَأَنَّهُ بَاقٍ ، وَلَا يَدْخُلُ إحْرَامٌ عَلَى إحْرَامٍ ( وَإِنْ نَسِيَهُ : ) أَيْ الْمُعَيَّنُ بِالْإِحْرَامِ مِنْ مُسْتَنِيبِهِ ( وَتَعَذَّرَ عِلْمُهُ ، فَإِنْ فَرَّطَ ) نَائِبٌ ، كَأَنْ أَمْكَنَهُ كِتَابَةُ اسْمِهِ أَوْ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ ( أَعَادَ الْحَجَّ عَنْهُمَا ) لِتَفْرِيطِهِ ، وَلَا يَكُونُ الْحَجُّ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّتِهِ ( وَإِنْ فَرَّطَ مُوصًى إلَيْهِ ) فَلَمْ يُسَمِّهِ لِلنَّائِبِ ( غَرِمَ ) مُوصًى إلَيْهِ ( ذَلِكَ ) أَيْ نَفَقَةُ إعَادَةِ الْحَجِّ عَنْهُمَا ( وَإِلَّا ) يُفَرِّطُ نَائِبٌ وَلَا مُوصًى إلَيْهِ ، فَالْغُرْمُ لِذَلِكَ ( مِنْ تَرِكَةِ مُوصِيهِ ) بِالْحَجِّ عَنْهُمَا ، لِأَنَّ الْحَجَّ عَنْهُمَا ، فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمَا وَلَا مُوجِبَ لِضَمَانٍ عَنْهُمَا
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith