تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 951 · ص. المطبوع 22 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ إلَى أَقَلِّ الرُّكُوعِ أَقْرَبَ ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيَامِ عَلَى 22 السَّوَاءِ فَلَا يَضُرُّ وَسَيَأْتِي فِي شَرْحٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَخْ فَيُفَرَّقُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقَادِرِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّهَا إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ إذَا فَرَغَ مِنْ قَدْرِ الْقِيَامِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَحْثِ الِاعْتِدَالِ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَجَزَ الرَّاكِعُ عَنْ الِاعْتِدَالِ الْأَصْلِيِّ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ مُكْثٍ بَعْدَ الرُّكُوعِ بِقَصْدِ الِاعْتِدَالِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا لَوْ طَرَأَ الْعَجْزُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَجْزِ الطَّارِئِ وَالسَّابِقِ ثُمَّ إنَّ سُقُوطَ الِاعْتِدَالِ يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ وُجُوبِ الْإِيمَاءِ بِالْأَرْكَانِ بِنَحْوِ الرَّأْسِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ قَوْلِ الرَّوْضِ بِالسُّقُوطِ إذَا عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ أَيْضًا وَفِيهِ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ لِلِاعْتِدَالِ بِطُمَأْنِينَتِهِ ) هَلْ مَحَلُّ هَذَا إذَا عَجَزَ أَيْضًا عَنْ الْإِيمَاءِ إلَى الِاعْتِدَالِ 23 بِنَحْوِ رَأْسِهِ ثُمَّ جِفْنِهِ وَإِلَّا قَدَّمَهُ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ أَعْلَى مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث