تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ غَالِبًا ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ ( قَوْلُهُ مَا وَجَبَ إلَخْ ) وَهُوَ الْمَالُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَكَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ غَابَ ) أَيْ فَيَحْلِفُ الْبَاقِي وَالْحَاضِرُ خَمْسِينَ ( قَوْلُهُ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ زَوْجَةٌ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ إلَخْ ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَفِيهِ فَرْضُ الْكَلَامِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَرُدُّ الْبَاقِي عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ إذْ لَا رَدَّ عَلَى الزَّوْجَةِ وَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَحِصَّةُ الْبِنْتِ وَهُوَ الْبَاقِي فَيَخُصُّ الزَّوْجَةَ سَبْعَةُ أَيْمَانٍ بِجَبْرِ الْمُنْكَسِرِ إذْ ثُمُنُ الْخَمْسِينَ سِتَّةٌ وَرُبْعٌ وَيَخُصُّ الْبِنْتَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَذَلِكَ إذْ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْخَمْسِينَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ يَمِينٍ فَيُكَمَّلُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَظَائِرَهُ ا هـ سم وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَمِثْلُهُ قَوْلُ عَشْرَةٍ أَيْ وَلَوْ حَلَفَتْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَهُوَ الثُّمُنُ حَلَفَتْ سَبْعَةً ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ فَمَجْمُوعُ مَالِهِمَا خَمْسَةٌ فَتَكُونُ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَحْدَهَا وَمَعَ الْبِنْتِ فِي الثَّانِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَلْ يُنَصَّبُ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ مُدَّعٍ عَلَيْهِ ) أَيْ مِنْ يَدَّعِي عَلَى الْمُتَّهِمِ بِالْقَتْلِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَةَ عَشَرَ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ حِصَّتَهُ ثَلَاثَةً مِنْ عَشَرَةٍ وَهِيَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمُسٍ فَيَحْلِفُ ذَلِكَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ وَحِصَّةُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ خُمُسَانِ وَالْأُخْتَيْنِ 57 لِلْأُمِّ خُمُسٌ وَحِصَّةُ الْأُمِّ نِصْفُ خُمُسٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ إلَخْ ) أَوْ ثَلَاثَةَ بَنِينَ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ يُوَزَّعُ ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ ثُلُثَيْهَا ) وَهُوَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَعَ جَبْرِ الْكَسْرِ وَقَوْلُهُ نِصْفُهَا وَهُوَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ( قَوْلُهُ وَيُوقَفُ السُّدُسُ ) أَيْ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ لِلْحَلِفِ ) أَيْ بِالْأَكْثَرِ وَقَوْلُهُ وَالْأَخْذُ أَيْ بِالْأَقَلِّ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَسَامَةِ وَقَوْلُهُ كَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ أَيْ فِي غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَسَامَةِ أَيْ لَا فِي غَيْرِهَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ ) أَيْ فِي الْحَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ ) أَيْ وَمَا سَبَقَ مِنْ تَوْزِيعِ الْأَيْمَانِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورِ الْوَارِثِينَ وَكَمَالِهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَاحْتِمَالُ تَكْذِيبِ الْغَائِبِ ) أَيْ وَالنَّاقِصِ بَعْدَ الْكَمَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْمُبْطِلِ ) أَيْ تَكْذِيبُ الْغَائِبِ ( قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ وُجِدَ أَيْ التَّكْذِيبُ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْحَاضِرُ أَوْ الْأَصْلُ صَبَرَ الْغَائِبُ أَيْ حَتَّى يَحْضُرَ وَلِلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَلِلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ ) أَيْ الْخَاصُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْكُلِّ ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ عَنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي إقَامَتِهَا ) أَيْ الْبَيِّنَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَحْوُ الْغَائِبِ إلَخْ ) أَيْ الْمَجْنُونِ ( قَوْلُهُ وَوَرِثَهُ ) أَيْ الْآخَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَلَفَ حِصَّتَهُ ) أَيْ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا لَهُ حِينَئِذٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ مَاتَ إلَخْ
( قَوْلُهُ غَالِبًا ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ ( قَوْلُهُ مَا وَجَبَ إلَخْ ) وَهُوَ الْمَالُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَكَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ غَابَ ) أَيْ فَيَحْلِفُ الْبَاقِي وَالْحَاضِرُ خَمْسِينَ ( قَوْلُهُ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ زَوْجَةٌ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ إلَخْ ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَفِيهِ فَرْضُ الْكَلَامِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَرُدُّ الْبَاقِي عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ إذْ لَا رَدَّ عَلَى الزَّوْجَةِ وَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَحِصَّةُ الْبِنْتِ وَهُوَ الْبَاقِي فَيَخُصُّ الزَّوْجَةَ سَبْعَةُ أَيْمَانٍ بِجَبْرِ الْمُنْكَسِرِ إذْ ثُمُنُ الْخَمْسِينَ سِتَّةٌ وَرُبْعٌ وَيَخُصُّ الْبِنْتَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَذَلِكَ إذْ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْخَمْسِينَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ يَمِينٍ فَيُكَمَّلُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَظَائِرَهُ ا هـ سم وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَمِثْلُهُ قَوْلُ عَشْرَةٍ أَيْ وَلَوْ حَلَفَتْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَهُوَ الثُّمُنُ حَلَفَتْ سَبْعَةً ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ) فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ فَمَجْمُوعُ مَالِهِمَا خَمْسَةٌ فَتَكُونُ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَحْدَهَا وَمَعَ الْبِنْتِ فِي الثَّانِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَلْ يُنَصَّبُ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ مُدَّعٍ عَلَيْهِ ) أَيْ مِنْ يَدَّعِي عَلَى الْمُتَّهِمِ بِالْقَتْلِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَةَ عَشَرَ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ حِصَّتَهُ ثَلَاثَةً مِنْ عَشَرَةٍ وَهِيَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمُسٍ فَيَحْلِفُ ذَلِكَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ وَحِصَّةُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ خُمُسَانِ وَالْأُخْتَيْنِ 57 لِلْأُمِّ خُمُسٌ وَحِصَّةُ الْأُمِّ نِصْفُ خُمُسٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ إلَخْ ) أَوْ ثَلَاثَةَ بَنِينَ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمْ سَبْعَةَ عَشَرَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ يُوَزَّعُ ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ ثُلُثَيْهَا ) وَهُوَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ مَعَ جَبْرِ الْكَسْرِ وَقَوْلُهُ نِصْفُهَا وَهُوَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ( قَوْلُهُ وَيُوقَفُ السُّدُسُ ) أَيْ إلَى الصُّلْحِ أَوْ الْبَيَانِ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ لِلْحَلِفِ ) أَيْ بِالْأَكْثَرِ وَقَوْلُهُ وَالْأَخْذُ أَيْ بِالْأَقَلِّ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَسَامَةِ وَقَوْلُهُ كَيَمِينٍ وَاحِدَةٍ أَيْ فِي غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْقَسَامَةِ أَيْ لَا فِي غَيْرِهَا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ ) أَيْ فِي الْحَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّ شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ ) أَيْ وَمَا سَبَقَ مِنْ تَوْزِيعِ الْأَيْمَانِ مُقَيَّدٌ بِحُضُورِ الْوَارِثِينَ وَكَمَالِهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَاحْتِمَالُ تَكْذِيبِ الْغَائِبِ ) أَيْ وَالنَّاقِصِ بَعْدَ الْكَمَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْمُبْطِلِ ) أَيْ تَكْذِيبُ الْغَائِبِ ( قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ وُجِدَ أَيْ التَّكْذِيبُ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْحَاضِرُ أَوْ الْأَصْلُ صَبَرَ الْغَائِبُ أَيْ حَتَّى يَحْضُرَ وَلِلصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَلِلْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ ) أَيْ الْخَاصُّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْكُلِّ ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ عَنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي إقَامَتِهَا ) أَيْ الْبَيِّنَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نَحْوُ الْغَائِبِ إلَخْ ) أَيْ الْمَجْنُونِ ( قَوْلُهُ وَوَرِثَهُ ) أَيْ الْآخَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَلَفَ حِصَّتَهُ ) أَيْ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا لَهُ حِينَئِذٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ مَاتَ إلَخْ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith