تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْفَرْعَ الْحُرَّ إلَخْ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ : وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ . ا هـ . قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَيْ : وَإِنْ أَوْلَدَهَا أَيْ : بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ إنْ عَتَقَ وَعَائِدٌ إلَى سَيِّدِهِ إنْ رَقَّ وَالنَّفْعُ عَائِدٌ إلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلًا فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فِي النِّكَاحِ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : وَالْمُبَعَّضُ كَذَلِكَ ) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ 345 قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى كَذَلِكَ ) أَيْ : غَيْرَ وَارِثَةٍ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ إلَخْ ) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } مَا نَصُّهُ : عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } وَمَا بَيْنَهُمَا تَعْلِيلٌ مُعْتَرِضٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَارِثِ وَارِثُ الْأَبِ وَهُوَ الصَّبِيُّ أَيْ : وَمُؤْنَةُ الْمُرْضِعَةِ مِنْ مَالِهِ إذَا مَاتَ الْأَبُ وَقِيلَ : الْبَاقِي مِنْ الْأَبَوَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا } وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذْ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ فِيمَا عَدَا الْوِلَادَةَ وَقِيلَ : وَارِثُ الطِّفْلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقِيلَ : وَارِثُهُ الْمَحْرَمُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ عَصَبَتُهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى مَا وَجَبَ عَلَى الْأَبِ مِنْ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ . ا هـ . قَوْلُهُ : وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يَخْفَى أَنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يُنَافِي الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ ، وَعَلَى الْوَارِثِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَصْفَ بِالْمَحْرَمِ مِنْ الْوَصْفِ اللَّازِمِ ذُكِرَ لِنُكْتَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَعَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِالْمَحْرَمِ فِي تِلْكَ الْقِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ عِصْمَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ) كَذَا 346 م ر ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ إلَخْ ) كَذَا م ر ش .
( فَصْلٌ ) فِي مُؤَنِ الْأَقَارِبِ
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْفَرْعَ الْحُرَّ إلَخْ ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ : وَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ . ا هـ . قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَيْ : وَإِنْ أَوْلَدَهَا أَيْ : بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ إنْ عَتَقَ وَعَائِدٌ إلَى سَيِّدِهِ إنْ رَقَّ وَالنَّفْعُ عَائِدٌ إلَى مَنْ لَهُ الْمِلْكُ ثُمَّ ذَكَرَ تَفْصِيلًا فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ فِي النِّكَاحِ فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : وَالْمُبَعَّضُ كَذَلِكَ ) أَيْ : بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْحُرِّ 345 قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى كَذَلِكَ ) أَيْ : غَيْرَ وَارِثَةٍ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ إلَخْ ) قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ : قَوْله تَعَالَى { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } مَا نَصُّهُ : عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } وَمَا بَيْنَهُمَا تَعْلِيلٌ مُعْتَرِضٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَارِثِ وَارِثُ الْأَبِ وَهُوَ الصَّبِيُّ أَيْ : وَمُؤْنَةُ الْمُرْضِعَةِ مِنْ مَالِهِ إذَا مَاتَ الْأَبُ وَقِيلَ : الْبَاقِي مِنْ الْأَبَوَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ : عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا } وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ يُوَافِقُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذْ لَا نَفَقَةَ عِنْدَهُ فِيمَا عَدَا الْوِلَادَةَ وَقِيلَ : وَارِثُ الطِّفْلِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَقِيلَ : وَارِثُهُ الْمَحْرَمُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ عَصَبَتُهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى مَا وَجَبَ عَلَى الْأَبِ مِنْ الرِّزْقِ وَالْكِسْوَةِ . ا هـ . قَوْلُهُ : وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يَخْفَى أَنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يُنَافِي الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ ، وَعَلَى الْوَارِثِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوَصْفَ بِالْمَحْرَمِ مِنْ الْوَصْفِ اللَّازِمِ ذُكِرَ لِنُكْتَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَعَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِالْمَحْرَمِ فِي تِلْكَ الْقِرَاءَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ عِصْمَةِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ) كَذَا 346 م ر ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ إلَخْ ) كَذَا م ر ش .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith