تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8512 · ص. المطبوع 274 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَأَجَازَ ) أَيْ الْبَيْعَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلِذَا ثَنَّى الضَّمِيرَ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْمَعْطُوفِ بِهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَحَلِّ أَفْرَدَ وَيَرُدُّهُ قَوْلُ ابْنِ هِشَامٍ وَشَرْطُ إفْرَادِهِ بَعْدَ أَوْ أَنْ تَكُونَ لِلتَّرْدِيدِ لَا لِلتَّنْوِيعِ 274 ا هـ سم ( قَوْلُهُ مِنْ اتِّحَادِ الرَّاجِعِ ) أَيْ إفْرَادِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِهَا ) أَيْ بِأَوْ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ زَوَالُ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ الْمَتْنُ وَجَبَ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ دُونَ حِلِّ التَّزْوِيجِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُعْتَدَّةً لِغَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مُزَوَّجَةً مِنْ غَيْرِهِ وَكَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَطَلُقَتْ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَوَجَبَ فِي حَقِّهِ لِحِلِّ وَطْئِهِ لَهَا الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّ حُدُوثَ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْمِلْكُ انْتَهَى ا هـ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَاكْتِفَاءِ الْمُقَابِلِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالثَّانِي لَا يَجِبُ وَلَهُ وَطْؤُهَا فِي الْحَالِ اكْتِفَاءً بِالْعِدَّةِ وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ وَيَطَأُ فِي الْحَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ يُنْتَقَضُ بِمُطَلَّقَةٍ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ مُوجِبٌ لِلِاسْتِبْرَاءِ فَفِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ تَتَعَيَّنُ مُدَّةٌ تَخُصُّهُ وَفِيهَا يَكْتَفِي بِالْعِدَّةِ لِوُجُودِ مَا يَصْلُحُ لِانْدِرَاجِ عِدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ مِنْ جَمْعٍ الْمُقْتَضَى أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ الْجَمْعِ عَمَّمَ الْقَوْلَيْنِ بِالْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرُهَا فَلَا يَتِمُّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ ) أَيْ بِأَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مُعْتَدَّةً مِنْهُ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ ا هـ مُغْنِي وَتَقَدَّمَ آنِفًا فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ وَجَبَ قَطْعًا ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ تَمَتُّعِهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّزْوِيجِ فَيَكْفِي فِيهِ انْقِضَاءُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهِ كَمَا لَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا إذَا تَمَّتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ حَلَّ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إذْ لَا شَيْءَ إلَخْ ) لِأَنَّ عِدَّتَهُ انْقَطَعَتْ بِالشِّرَاءِ كَمَا لَوْ جَدَّدَ نِكَاحَ مَوْطُوءَتِهِ فِي الْعِدَّةِ ا هـ ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث