تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ ) مَا وَجْهُ اسْتِفَادَةٍ أَوْ مَأْذُونِهِ ( قَوْلُهُ قُدْرَتُهُ عَلَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عِنْدَ الرَّدِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عِنْدَ النِّدَاءِ لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ التَّوْكِيلُ وَقَضِيَّتُهُ مَعَ مَا قَابَلَهُ بِهِ فِي الْمُعَيَّنِ الْجَوَازُ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا أَوْ عَاجِزًا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُقَابَلَةُ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي إلَخْ ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَقْدَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ 366 إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْقَادِرَ وَإِذَا تَنَاوَلَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ .
( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَخْ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ عَقْدِ الْجَعَالَةِ مَعَهُمَا ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ صِيغَةٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ عَمِلَ أَحَدٌ بِلَا صِيغَةٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِرَدِّ الضَّوَالِّ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ لَهُ فَوَقَعَ عَمَلُهُ تَبَرُّعًا وَدَخَلَ الْعَبْدُ فِي ضَمَانِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَالَ الْإِمَامُ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْأَخْذِ مِنْ الْغَاصِبِ بِقَصْدِ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ الضَّمَانُ ا هـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَانَ يَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ مِمَّنْ لَا يَضْمَنُ كَالْحَرْبِيِّ بِجَامِعِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدٍ ضَامِنَةٍ وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الرَّدِّ فَلْيُرَاجَعْ مَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ بَابِ الْغَصْبِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي فِي جَوَابِ إشْكَالِ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ رَدُّ قِنِّ الْمَقُولِ لَهُ ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِ الْمَقُولِ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُكَاتَبَهُ 367 وَمُبَعَّضَهُ فِي نَوْبَتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَتَنْزِيلُهُمْ فِعْلَ قِنِّهِ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي التَّنْزِيلُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْقِنِّ بِالنِّدَاءِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا الْخَاصُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَعَلِمَ بِهِ الْقَائِلُ ) أَيْ حَالَ الْجَعَالَةِ أَخْذًا مِمَّا يَذْكُرُهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنْ مَنْ جُوعِلَ عَلَى الزِّيَارَةِ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ إلَخْ أَوْ عَلَى حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَزِيَارَةٍ إلَخْ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْجَعَالَةِ عَلَى الزِّيَارَةِ فَلْيُنْظَرْ مَا الْمُرَادُ بِالزِّيَارَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ أَبْطَلُوا الِاسْتِئْجَارَ لِلزِّيَارَةِ وَصَحَّحُوهُ لِلسَّلَامِ وَالدُّعَاءِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فِي مُؤَلَّفِ الزِّيَارَةِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهَا مُجَرَّدَ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ .
( قَوْلُهُ وَاسْتُفِيدَ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ ) مَا وَجْهُ اسْتِفَادَةٍ أَوْ مَأْذُونِهِ ( قَوْلُهُ قُدْرَتُهُ عَلَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عِنْدَ الرَّدِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عِنْدَ النِّدَاءِ لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ التَّوْكِيلُ وَقَضِيَّتُهُ مَعَ مَا قَابَلَهُ بِهِ فِي الْمُعَيَّنِ الْجَوَازُ سَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا أَوْ عَاجِزًا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُقَابَلَةُ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي إلَخْ ) كَانَ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَقْدَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ 366 إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْقَادِرَ وَإِذَا تَنَاوَلَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ .
( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَخْ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِصِحَّةِ عَقْدِ الْجَعَالَةِ مَعَهُمَا ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ صِيغَةٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ عَمِلَ أَحَدٌ بِلَا صِيغَةٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِرَدِّ الضَّوَالِّ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ لَهُ فَوَقَعَ عَمَلُهُ تَبَرُّعًا وَدَخَلَ الْعَبْدُ فِي ضَمَانِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَالَ الْإِمَامُ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي الْأَخْذِ مِنْ الْغَاصِبِ بِقَصْدِ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ الضَّمَانُ ا هـ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَانَ يَنْبَغِي عَدَمُ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ أَخَذَهُ مِمَّنْ لَا يَضْمَنُ كَالْحَرْبِيِّ بِجَامِعِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدٍ ضَامِنَةٍ وَقَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الرَّدِّ فَلْيُرَاجَعْ مَا قَدَّمَهُ فِي أَوَّلِ بَابِ الْغَصْبِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْجَوَازَ مَا يَأْتِي فِي جَوَابِ إشْكَالِ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ رَدُّ قِنِّ الْمَقُولِ لَهُ ) أَيْ بَعْدَ عِلْمِ الْمَقُولِ لَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ مُكَاتَبَهُ 367 وَمُبَعَّضَهُ فِي نَوْبَتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَتَنْزِيلُهُمْ فِعْلَ قِنِّهِ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي التَّنْزِيلُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْقِنِّ بِالنِّدَاءِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا الْخَاصُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَعَلِمَ بِهِ الْقَائِلُ ) أَيْ حَالَ الْجَعَالَةِ أَخْذًا مِمَّا يَذْكُرُهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنْ مَنْ جُوعِلَ عَلَى الزِّيَارَةِ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ إلَخْ أَوْ عَلَى حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَزِيَارَةٍ إلَخْ صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ الْجَعَالَةِ عَلَى الزِّيَارَةِ فَلْيُنْظَرْ مَا الْمُرَادُ بِالزِّيَارَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ السَّلَامِ وَالدُّعَاءِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ أَبْطَلُوا الِاسْتِئْجَارَ لِلزِّيَارَةِ وَصَحَّحُوهُ لِلسَّلَامِ وَالدُّعَاءِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فِي مُؤَلَّفِ الزِّيَارَةِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهَا مُجَرَّدَ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث