تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
page 2349 · printed p. 216 · commentary
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ عَدِمَ إلَخْ ) أَيْ : فِي مَالِهِ بِدَلِيلِ ، وَلَا يُكَلَّفُ شِرَاءَهَا إلَخْ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يُؤْخَذُ ابْنُ لَبُونٍ ، وَلَوْ خُنْثَى وَمُشْتَرٍ عَنْ بِنْتِ مَخَاضٍ لَمْ تَكُنْ فِي إبِلِهِ يَعْنِي فِي مِلْكِهِ ، وَكَذَا حِقٌّ ، وَمَا فَوْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهَا ، وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ تَعَذَّرَ ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ : بِأَنْ كَانَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَقْتَ إرَادَةِ الْإِخْرَاجِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَصْبٍ إلَخْ ) أَيْ أَوْ نَدَّ وَعَجَزَ 216 عَنْ الْإِمْسَاكِ فِيمَا يَظْهَرُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَسَّرَ الْعَجْزُ بِنَظِيرِ مَا فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْغَصْبِ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ خُنْثَى إلَخْ ) أَيْ : لِأَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَقَوْلُهُ ذَكَرٌ أَرَادَ بِهِ التَّأْكِيدَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ الْغَلَطِ وَالْخُنْثَى أَوْلَى ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْخُنْثَى مَعَ وُجُودِ الْأُنْثَى لَمْ يُجْزِهِ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ ) أَيْ : وَلَدُ اللَّبُونِ ذَكَرًا أَوْ خُنْثَى وَ ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى شِرَاءِ بِنْتِ مَخَاضٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : فَلَا قَطْعَ ) أَيْ : فَإِنَّ الْخُنْثَى وَلَدُ الْمَخَاضِ أَوْلَى مِنْ ابْنِ الْمَخَاضِ ( قَوْلُهُ : أَوْ ابْنُ لَبُونٍ ) أَيْ أَوْ حِقًّا أَوْ خُنْثَى وَلَدُ لَبُونٍ أَوْ حِقٌّ شَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ وَجَدَهَا ) أَيْ : فِي مِلْكِهِ أَسْنَى ( قَوْلُهُ : لَوْ وَجَدَهَا وَارِثُهُ إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ مَاتَ الْمُورَثُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْأَدَاءِ فَقَوْلُهُ بَيْنَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : وَارِثُهُ .
( قَوْلُهُ : فَلَا تَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ التَّعَيُّنُ كَالْمُورَثِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ شَرْحُ م ر ا هـ سم عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ ، وَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ الْمَخَاضِ حَالَ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْأَصَحِّ حَتَّى لَوْ مَلَكَهَا أَوْ وَارِثُهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا ا هـ فَقَيْدُ تَعَيُّنِهَا عَلَى الْوَارِثِ لِكَوْنِهَا مِنْ التَّرِكَةِ خِلَافًا لِمَا حَكَاهُ سم عَنْهُ مِنْ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ ابْنُ اللَّبُونِ ) الْأَوْجَهُ عَدَمُ امْتِنَاعِهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ شَرْحُ م ر ا هـ سم عِبَارَتُهُ ، وَلَوْ تَلِفَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ امْتِنَاعِ ابْنِ اللَّبُونِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ السُّبْكِيُّ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ ا هـ قَالَ ع ش أَيْ : وَإِنْ كَانَ تَلَفُهَا بِفِعْلِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ وَذَكَرَ ابْنُ حَجٍّ عَنْ بَحْثِ الْإِسْنَوِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَأَطَالَ فِي تَأْيِيدِهِ وَإِلَى رَدِّهِ أَشَارَ الشَّارِحُ م ر بِقَوْلِهِ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ : يُنَافِيهِ ) أَيْ : الْبَحْثُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : فِيمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : فِي حَلِّ الْمَتْنِ فَقَوْلُهُ بِإِرَادَةِ الْإِخْرَاجِ أَيْ : بِوَقْتِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ : فِي الْبَحْثِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ : مَعَ التَّمَكُّنِ وَقْتَ الْإِرَادَةِ ( قَوْلُهُ : يَلْزَمُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى ذَلِكَ الْمُرَادِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمَالِكَ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَا يَعْدِلَ إلَخْ ) يَعْنِي عَنْ تِلْكَ الْإِرَادَةِ لِإِرَادَةِ إخْرَاجِ نَحْوِ ابْنِ اللَّبُونِ عِوَضًا عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ الْمَوْجُودَةِ حَتَّى تَلِفَتْ ( قَوْلُهُ : لِمَا يَتَأَخَّرُ إخْرَاجُهُ عَنْهَا ) ضَمِيرُ إخْرَاجِهِ يَرْجِعُ إلَى مَا ، وَعَنْهَا إلَى بِنْتِ مَخَاضٍ وَ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ هَذَا التَّعَيُّنَ ) أَيْ : تَعَيُّنَ إخْرَاجِ بِنْتِ الْمَخَاضِ حِينَئِذٍ أَيْ : حِينَ تَلَفِهَا بَعْدَ التَّمَكُّنِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ هَذَا التَّعَيُّنَ الْبَقَاءُ عَلَى تِلْكَ الْإِرَادَةِ وَبِقَوْلِهِ حِينَئِذٍ حِينَ كَوْنِ الْمُرَادِ مَا ذَكَرَ .
( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ : فِي هَذَا التَّعَيُّنِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَنْهُ وَ ( قَوْلُهُ : بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ ) هُوَ قَوْلُهُ : مَعَ التَّمَكُّنِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي حَلِّ هَذَا الْمَقَامِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ إنَّ مُرَادَهُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ فِي فِيهِ ، وَفِي عَنْهُ يَرْجِعَانِ إلَى هَذَا التَّعَيُّنِ وَقَوْلُهُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ لِمَا يَتَأَخَّرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ تَقْصِيرٌ أَيْ : تَقْصِيرٌ عَظِيمٌ فَيَصِيرُ آثِمًا ا هـ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ : قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : سِنٌّ مُجْزِئٌ إلَخْ ) شَامِلٌ لِلثَّنِيَّةِ الَّتِي لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي السَّادِسَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَبُ إلَخْ ) أَيْ الصُّعُودُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا بَحَثَهُ شَارِحُ إلَخْ ) وَكَذَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّ فِي النُّكَتِ ع ش ( قَوْلُهُ تَحْصِيلُهُ ) أَيْ : إخْرَاجُ ابْنِ اللَّبُونِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْمَنْقُولِ ، وَالضَّمِيرُ لِمَنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَبَدَلِهِ ( قَوْلُهُ : وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَيَذْكُرَهُ قُبَيْلَ الْمَتْنِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ الْإِبِلِ ، وَلَوْ جَذَعَةً فِي مَالِهِ أَنْ يَصْعَدَ دَرَجَةً ، وَلَوْ لِلثَّنِيَّةِ ، وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ سَلِيمَةً أَوْ يَنْزِلَ دَرَجَةً وَيُعْطِيَ الْجُبْرَانَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَكَذَا بِتَحْصِيلِ أَصْلٍ آخَرَ ) 217 قَدْ يُقَالُ : الْأَصْلُ الْآخَرُ بَدَلٌ هُنَا بِدَلِيلِ إجْزَائِهِ فَالْجَامِعُ الْبَدَلِيَّةُ هُنَا فِي الْجُمْلَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْمَعِيبَةُ إلَخْ ) أَيْ : وَالْمَغْصُوبَةُ الْعَاجِزُ عَنْ تَخْلِيصِهَا وَالْمَرْهُونَةُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِحَالٍّ وَعَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهَا مُغْنِي وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ ، وَعَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : فَيَخْرُجُ ) إلَى قَوْلِهِ مَثَلًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ إلَى ؛ لِأَنَّ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith