تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
page 213 · printed p. 151 · commentary
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي أَمْتِعَةٍ ) يَنْبَغِي أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ الْآتِي أَنْ لَا يُعَدَّ مَا سَأَلَهُ ؛ لِأَنَّ مَسَّهُ حَرَامٌ وَلَوْ بِحَائِلٍ ، وَإِنْ قُصِدَ غَيْرُهُ فَقَطْ سم ( قَوْلُهُ : هِيَ بِمَعْنَى ) " إلَى " الْمَتْنُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ هِيَ بِمَعْنَى مَعَ ) يُغْنِي عَنْهُ جَعْلُهَا مُسْتَعْمَلَةً فِي الظَّرْفِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَالْمَجَازِيَّةِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ أَوْ عَلَى عُمُومِ الْمَجَازِ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَلْ مَتَاعٍ ) ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلِاسْتِتْبَاعِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ حَمْلُ حَامِلِهِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ تَفْصِيلُ الْمَتَاعِ فِي الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إنَّهُ لَا يَبْعُدُ وَقَدْ يُقَالُ م ر الْمُتَّجِهُ الْحِلُّ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ حَمْلَ حَامِلِهِ لَا يُعَدُّ حَمْلًا لَهُ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَصْدِهِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ حَمَلَ حَامِلَ الْمُصْحَفِ لَمْ يَحْرُمْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حَامِلٍ لَهُ عُرْفًا ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر وَلَوْ حَمَلَ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ بِقَصْدِ حَمْلِ الْمُصْحَفِ خِلَافًا لِحَجٍّ حَيْثُ قَالَ بِالْحُرْمَةِ إذَا قَصَدَ الْمُصْحَفَ ثُمَّ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْحَامِلِ لِلْمُصْحَفِ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ حَمْلٌ ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ ا هـ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلَ اعْتَمَدَهُ أَيْ جَرَيَانَ تَفْصِيلِ الْمَتَاعِ فِي حَمْلِ حَامِلِ الْمُصْحَفِ الشَّارِحُ أَيْضًا فِي التُّحْفَةِ وَالْإِمْدَادِ وَالْإِيعَابِ وَاعْتَمَدَهُ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ الْحِلَّ مُطْلَقًا وَكَذَا سم وَالزِّيَادِيُّ قَالَ الشبراملسي وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ مَحَلُّ الْحِلِّ إنْ كَانَ الْمَحْمُولُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ لَا نَحْوَ طِفْلٍ انْتَهَى ا هـ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَلَا يَحْرُمُ حَمْلُ حَامِلِهِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْعَلَّامَةِ الرَّمْلِيِّ .
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِيهِ تَفْصِيلُ الْأَمْتِعَةِ وَقَالَ الطَّبَلَاوِيُّ إنْ نُسِبَ الْحَمْلُ إلَيْهِ بِأَنْ كَانَ الْحَامِلُ لِلْمُصْحَفِ صَغِيرًا حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِقَصْدِهِ ) أَيْ الْمَتَاعِ سم أَيْ وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِحَمْلِهِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كِبَرِ جِرْمِ الْمَتَاعِ إلَخْ ) وَفِي شَرْحِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ ، وَإِنْ صَغُرَ جِدًّا وَفِي فَتَاوِيهِ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ الْمُرَادُ بِالْمَتَاعِ مَا يَحْسُنُ عُرْفًا اسْتِتْبَاعُهُ لِلْمُصْحَفِ وَقَيَّدَ الْخَطِيبُ الْمَتَاعَ بِأَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ عُرْفًا لَا نَحْوَ إبْرَةٍ أَوْ خَيْطِهَا وَوَافَقَهُ الْحَلَبِيُّ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ شَيْخِنَا الْجَمْعُ لَيْسَ قَيْدًا فَيَكْفِي الْمَتَاعُ الْوَاحِدُ وَلَوْ صَغِيرًا جِدًّا كَالْإِبْرَةِ كَمَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ الْخَطِيبُ لَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ عُرْفًا ، وَيَحْمِلُهُ مَعَهُ مُعَلَّقًا حَذَرًا مِنْ الْمَسِّ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ حَيْثُ عُدَّ مَا سَأَلَهُ 151 عُرْفًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ مُطْلَقًا ) عَطْفٌ عَلَى بِقَصْدِهِ ( قَوْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا إلَخْ ) وَكَذَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ الْحُرْمَةِ تَعْلِيلَهُمْ الْحِلَّ فِي الْأُولَى أَيْ فِي صُورَةِ قَصْدِ الْمَتَاعِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ ، فَإِنْ قَصَدَ الْمُصْحَفَ حَرُمَ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ) مِنْهُمْ الْخَطِيبُ .
وَقَوْلُهُ وَجَرَى آخَرُونَ إلَخْ مِنْهُمْ النِّهَايَةُ عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ الْمُصْحَفَ وَحْدَهُ بِأَنْ يَقْصِدَ الْمَتَاعَ أَوْ يُطْلِقَ فَلَوْ قَصَدَ الْمُصْحَفَ وَحْدَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَصَدَ الْمُصْحَفَ مَعَ الْمَتَاعِ لَمْ يَحْرُمْ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ ، وَيَحْرُمُ عِنْدَ ابْنِ حَجّ كَالْخَطِيبِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ جَرَى الشَّارِحُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْحِلِّ فِي صُورَتَيْنِ أَيْ قَصْدِ الْمَتَاعِ وَحْدَهُ وَالْإِطْلَاقِ وَالْحُرْمَةِ فِي صُورَتَيْنِ أَيْ قَصْدِ الْمُصْحَفِ فَقَطْ أَوْ قَصْدِهِ مَعَ الْمَتَاعِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شُرُوحِهِ عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْبَهْجَةِ وَالرَّوْضِ وَالْخَطِيبِ فِي الْمُغْنِي وَالْإِقْنَاعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ التُّحْفَةِ اعْتِمَادُ الْحُرْمَةِ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا فَلَا يَحِلُّ عِنْدَهَا إلَّا إنْ قَصَدَ الْمَتَاعَ وَحْدَهُ وَاعْتَمَدَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ الْحِلَّ فِي ثَلَاثِ أَحْوَالٍ وَالْحُرْمَةَ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ مَا إذَا قَصَدَ الْمُصْحَفَ وَحْدَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْمَسُّ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُصْحَفُ مَعَ مَتَاعٍ ( قَوْلُهُ : تَأَتَّى فِيهَا التَّفْصِيلُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم جَزَمَ بِهِ الْحَلَبِيُّ وَكَذَا شَيْخُنَا كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : فَأَصَابَ بَعْضُهَا الْمُصْحَفَ ) يَعْنِي مَا يُحَاذِيهِ مِنْ الْحَائِلِ الْخَفِيفِ ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : لَا يُتَصَوَّرُ قَصْدُ حَمْلِهِ إلَخْ ) مَا الْمَانِعُ مِنْ كَوْنِ الْمُرَادِ بِقَصْدِهِ وَحْدَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَرَضُ حَمْلَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ يُتَصَوَّرُ قَصْدُ حَمْلِهِ وَحْدَهُ مَعَ الرَّبْطِ سم ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَحَمْلُهُ وَمَسُّهُ إلَخْ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ مَسَّ الْحُرُوفِ الْقُرْآنِيَّةِ عَلَى انْفِرَادِهَا سَائِغٌ حَيْثُ يَكُونُ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ حَيْثُ كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ لَا يَحْرُمُ مَسُّهُ مُطْلَقًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُصْحَفٍ أَيْ وَلَا فِي مَعْنَاهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا ا هـ .
وَخَالَفَ النِّهَايَةَ فَقَالَ الْعِبْرَةُ فِي الْكَثْرَةِ وَعَدَمِهَا فِي الْمَسِّ بِحَالَةِ مَوْضِعِهِ وَفِي الْحَمْلِ بِالْجَمِيعِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِبَارَةُ سم بَعْدَ نَقْلِ إفْتَاءِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمَذْكُورِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَرَقَةَ الْوَاحِدَةَ مَثَلًا يَحْرُمُ مَسُّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَفْسِيرُهَا أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعُ التَّفْسِيرِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُصْحَفِ بَلْ ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ آيَةٍ مُتَمَيِّزَةٍ فِي وَرَقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ تَفْسِيرُ تِلْكَ الْوَرَقَةِ أَكْثَرَ مِنْ قُرْآنِهَا وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ خِلَافُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَرَاجِعْهُ ا هـ وَاعْتَمَدَ الْإِفْتَاءَ الْمَذْكُورَ شَيْخُنَا عِبَارَتُهُ وَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ جُمْلَةُ الْقُرْآنِ وَالتَّفْسِيرِ فِي الْحَمْلِ .
وَأَمَّا فِي الْمَسِّ ، فَإِنْ مَسَّ الْجُمْلَةَ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ مَوْضِعُ وَضْعِ يَدِهِ مَثَلًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي نَحْوِ ثَوْبٍ إلَخْ ) ، وَيَحِلُّ النَّوْمُ فِيهِ وَلَوْ مَعَ الْجَنَابَةِ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَتَفْسِيرٍ ) هَلْ ، وَإِنْ قَصَدَ حَمْلَ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ نَعَمْ شَوْبَرِيُّ وَفِي الْكُرْدِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ فَتْحِ الْجَوَّادِ لَيْسَ مِنْهُ مُصْحَفٌ حُشِيَ مِنْ تَفْسِيرٍ أَوْ تَفَاسِيرَ ، وَإِنْ مُلِئَتْ حَوَاشِيهِ وَأَجْنَابُهُ وَمَا بَيْنَ سُطُورِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَفْسِيرًا بِوَجْهٍ بَلْ اسْمُ الْمُصْحَفِ بَاقٍ لَهُ مَعَ ذَلِكَ وَغَايَةُ مَا يُقَالُ لَهُ مُصْحَفٌ مُحَشِّي ا هـ .
وَفِي فَتَاوَى الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ كَالتَّفْسِيرِ وَفِي الْإِيعَابِ الْحِلُّ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ كِتَابَ تَفْسِيرٍ أَوْ قُصِدَ بِهِ الْقُرْآنُ وَحْدَهُ أَوْ تَمَيَّزَ بِنَحْوِ حُمْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ الْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ التَّفْسِيرُ وَمَا يَتْبَعُهُ مِمَّا يُذْكَرُ مَعَهُ وَلَوْ اسْتِطْرَادًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَاسَبَةٌ بِهِ وَالْكَثْرَةُ مِنْ حَيْثُ الْحُرُوفُ لَفْظًا لَا رَسْمًا وَمِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ فَتَمَحَّضَ إحْدَى الْوَرَقَاتِ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا عِبْرَةَ بِهِ ا هـ وَكَذَا فِي فَتْحِ الْجَوَادِ وَالْإِيعَابِ انْتَهَى كَلَامُ الْكُرْدِيِّ .
( قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ ) وَالْوَرَعُ عَدَمُ حَمْلِ تَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا بِحَرْفَيْنِ رُبَّمَا غَفَلَ الْكَاتِبُ عَنْ كِتَابَةِ حَرْفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : مَعَ الْكَرَاهَةِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لَا أَقَلَّ أَوْ مُسَاوٍ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : تَمَيَّزَ الْقُرْآنُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ تَمَيَّزَتْ أَلْفَاظُهُ بِلَوْنٍ أَمْ لَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ إلَخْ ) أَيْ دُونَ الْقُرْآنِ حِينَئِذٍ أَيْ إذْ كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ مِنْ الْقُرْآنِ نِهَايَةٌ وَهَذَا التَّعْلِيلُ قَدْ يُنَافِي مَا مَرَّ عَنْ الْإِيعَابِ وَالشَّوْبَرِيِّ وَقَالَ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُ لِعَدَمِ الْإِخْلَالِ بِتَعْظِيمِهِ حِينَئِذٍ ا هـ ، وَهُوَ يُنَاسِبُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ ) أَيْ اسْتِوَاءُ التَّفْسِيرِ مَعَ الْقُرْآنِ فَحَرُمَ حَمْلُهُ وَمَسُّهُ حِينَئِذٍ 152 اسْتِوَاءَ الْحَرِيرِ إلَخْ أَيْ فَلَمْ يَحْرُمْ لُبْسُهُ ( قَوْلُهُ : وَهَلْ الْعِبْرَةُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ أَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الثَّانِي ) أَيْ اعْتِبَارُ الْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةِ أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ( قَوْلُهُ : فِي كُلٍّ ) أَيْ مِنْ التَّفْسِيرِ وَالْقُرْآنِ ( قَوْلُهُ : لِيَكُونَ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ الْأَكْثَرِ تَابِعًا لَهُ أَيْ لِلْأَكْثَرِ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي ) أَيْ الْحُرُوفِ الْمَرْسُومَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يُعْتَبَرُ ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : لِخَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ ) وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ فِيهِ سَيِّدُنَا عُثْمَانَ وَاِتَّخَذَهُ لِنَفْسِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : عِنْدَ أَهْلِهِ ) أَيْ أَهْلِ الْخَطِّ وَأَئِمَّتِهِ وَكُتُبُهُ كَمُقَدِّمَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي عِلْمِ الْخَطِّ ( قَوْلُهُ : حَلَّ فِيمَا يَظْهَرُ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالطَّبَلَاوِيِّ وَسَمِّ وَعِ ش وَالشَّوْبَرِيِّ وَشَيْخِنَا ( قَوْلُهُ : أَوْ مُسَاوِيًا ) الْأَوْلَى أَوْ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ ) قَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقُرْآنِ الْحُرْمَةُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْمُبِيحُ سم ( قَوْلُهُ : بَلْ أَوْلَى ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَيَجْرِي ذَلِكَ ) أَيْ الظَّاهِرُ وَالْقِيَاسُ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا شَكَّ أَقْصِدُ بِهِ تَبَرُّكَ إلَخْ ) نَقَلَ الْحَلَبِيُّ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ الْحِلَّ عِنْدَ الشَّكِّ عَنْ الشَّارِحِ وَأَقَرَّهُ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُفِيدُ الْحُرْمَةَ وَنَقَلْت عَنْ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ أَيْضًا وَقَالَ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ الْوَجْهُ التَّحْرِيمُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْمُصْحَفِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الطَّبَلَاوِيِّ وَفِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ لِلزِّيَادِيِّ يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ هَلْ قَصَدَ بِهِ الدِّرَاسَةَ أَوْ التَّبَرُّكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ الْحِلِّ فِيمَا لَوْ شَكَّ أَقَصَدَ بِهِ الدِّرَاسَةَ أَوْ التَّبَرُّكَ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ أَنَّ الظَّاهِرَ الْحِلُّ فِي الشَّكِّ فِي مُسَاوَاةِ التَّفْسِيرِ وَكَثْرَتِهِ وَالشَّكِّ فِي قَصْدِ الدِّرَاسَةِ أَوْ التَّبَرُّكِ وَالْقِيَاسُ الْحُرْمَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمَا قَدَّمْته ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : حَلَّ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ : فَقِيَاسُهَا إلَخْ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَبِمَا قَدَّرْته إلَخْ ) أَيْ وَبِتَقْدِيرٍ فِي الْمُفِيدَةِ لِعَطْفِ تَفْسِيرٍ عَلَى أَمْتِعَةٍ لَا عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي حَمْلِهِ بِدُونِ إعَادَةٍ الْجَارِّ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ ) أَيْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ إلَخْ ) أَيْ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَدَنَانِيرَ ) أَيْ أَوْ دَرَاهِمَ كُتِبَ عَلَيْهَا قُرْآنٌ وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَكُتُبِ الْفِقْهِ وَالثَّوْبِ الْمُطَرَّزِ بِآيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْحِيطَانِ الْمَنْقُوشَةِ وَالطَّعَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَيْهَا ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي بِمَعْنَى مَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهَا ) أَيْ غَيْرُ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ مِنْ الْقُرْآنِ ( قَوْلُهُ : أَكْلُ طَعَامٍ إلَخْ ) أَيْ وَلُبْسُ ثَوْبٍ طُرِّزَ بِذَلِكَ ع ش ( قَوْلُهُ فِيمَا لَا ظُهُورَ لِلظَّرْفِيَّةِ ) الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّ فِي بِمَعْنَى مَعَ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا بَصْرِيٌّ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith