تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2000 · الشرح
( وَلَا يُقَرَّبُ الْمُحْرِمُ ) إذَا مَاتَ قَبْلَ فِعْلِ تَحَلُّلِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِعْلِ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لِلْحَجِّ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ كَمَا أَطْلَقُوهُ خِلَافًا لِمَنْ أَلْحَقَ دُخُولَهُ بِفِعْلِهِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِحَالِهِ فِي الْحَيَاةِ وَدُخُولُ وَقْتِهِ لَا يُبِيحُ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ ( طِيبًا ) وَلَا يُخْلَطُ مَاءُ غَسْلِهِ بِكَافُورٍ وَنَحْوِهِ ( وَلَا يُؤْخَذُ شَعْرُهُ وَظُفُرُهُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ مَبْنَى النُّسُكِ عَلَى أَنَّ الْغَيْرَ لَا يَنُوبُ فِي بَقِيَّتِهِ وَذَلِكَ إبْقَاءٌ لِأَثَرِ الْإِحْرَامِ وَلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي مُحْرِمٍ مَاتَ { ۝ لَا تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا } وَصَرِيحُهُ حُرْمَةُ إلْبَاسِ ذَكَرٍ مُحِيطًا وَسَتْرِ وَجْهِ امْرَأَةٍ وَكَفَّيْهَا بِقُفَّازٍ نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ إلَّا بِحَلْقِهِ لِتَلْبِيدِ رَأْسِهِ وَجَبَ حَلْقُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ وَكَذَا لَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ ظُفُرِهِ إلَّا بِقَلْمِهِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّبْخِيرِ عِنْدَ غُسْلِهِ كَجُلُوسِ الْمُحْرِمِ عِنْدَ مُتَبَخِّرٍ وَلَا فِدْيَةَ عَلَى حَالِقِهِ وَمُطَيِّبِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث