تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
( وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ ) يَحْمِلُونَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مُعَوِّلًا فِي حَذْفِ قَيْدِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى ذِكْرِهِ ، ثَمَّ لِلتَّمْثِيلِ بِهِ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تَكْرَارَ ( وَ ) تُرَدُّ شَهَادَةُ ( غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ ) حُجِرَ عَلَيْهِ ( بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ ) ظَهَرَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ مُزَاحَمَتَهُ لَهُمْ وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ غَرِيمٍ لَهُ رَهْنٌ يَفِي بِدَيْنِهِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرُهُ ، أَوْ لَهُ مَالٌ وَيَقْطَعُ بِأَنَّ الرَّهْنَ يُوفِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ فَتُقْبَلُ لِفَقْدِهِ دَفْعَ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ دَفْعَةٌ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا وَتَبَيَّنَ مَالٌ لَهُ فِي الْأُولَى وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ بِمَوْتِ دَائِنِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ نَقْلَ مَا عَلَيْهِ لِوَارِثِهِ ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ لَا بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ أَخٍ بِأَنَّ لَهُ ابْنًا مَجْهُولًا 230 لِنَقْلِهِ مَا اسْتَحَقَّهُ الْأَخُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ وَصِيَّةً لَهُ بِمَا تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ فَشَهِدَ بِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِآخَرَ لَمْ تُقْبَلْ ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهُ عَمَّنْ ثَبَتَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ لِفُقَرَاءَ ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَلِلْوَصِيِّ إعْطَاؤُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ حَيْثُ انْحَصَرُوا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَهُوَ أَوْجَهُ لِتُهْمَةِ اسْتِحْقَاقِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث