المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الرابع
691 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ رَهَنَ مَاشِيَةً ، أَوْ ذَهَبًا ، أَوْ فِضَّةً ، أَوْ أَرْضًا فَزَرَعَهَا ، أَوْ نَخْلًا فَأَثْمَرَتْ ، وَحَال الْحَوْلُ عَلَى الْمَاشِيَةِ ، وَالْعَيْنِ - : فَالزَّكَاةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ الرَّاهِنُ عِوَضًا عَمَّا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ فِي زَكَاتِهِ ، أَمَّا وُجُوبُ الزَّكَاةِ ; فَلِأَنَّهُ مَالٌ مِنْ مَالِهِ ، عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ ; وَلَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكُهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ بِتَكْلِيفِهِ أَدَاءَ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا بُدَّ ، وَأَمَّا الْمَنْعُ مِنْ تَكْلِيفِهِ الْعِوَضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مَا أَخْرَجَ مِنْهُ بِبَاطِلٍ وَعِدْوَانٍ ، فَيَقْضِي عَلَيْهِ بِرَدِّهِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ بِحَقٍّ مُفْتَرَضٍ إخْرَاجُهُ ; فَتَكْلِيفُهُ حُكْمًا فِي مَالِهِ بَاطِلٌ ، وَلَا يَجُوزُ إلَّا بِنَصٍّ ، أَوْ إجْمَاعٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ }
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith