المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثالث
456 - مَسْأَلَةٌ : وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَنْ يَضَعَ - إذَا سَجَدَ - يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا بُدَّ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثِنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَوْلَانِيِّ ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ ثِنَا أَبُو دَاوُد ثِنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثِنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ - ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ } .
فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا حَدَّثَنَاهُ حَمَامُ بْنُ أَحْمَدَ ثِنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ثِنَا الْعَلَاءُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ثِنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ } . 45 قُلْنَا : هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ - : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : سَبْقُ الرُّكْبَتَيْنِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّبْقُ فِي حَرَكَتِهِمَا لَا فِي وَضْعِهِمَا ، فَيُتَّفَقُ الْخَبَرَانِ وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ، لَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَعْهُودِ الْأَصْلِ فِي إبَاحَةِ كُلِّ ذَلِكَ ، وَلَكَانَ خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَارِدًا بِشَرْعٍ زَائِدٌ رَافِعٍ لِلْإِبَاحَةِ السَّالِفَةِ بِلَا شَكٍّ ، نَاهِيَةٍ عَنْهَا بِيَقِينٍ ، وَلَا يَحِلُّ تَرْكُ الْيَقِينِ لِظَنٍّ كَاذِبٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟ وَرُكْبَتَا الْبَعِيرِ : هِيَ فِي ذِرَاعَيْهِ
فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا حَدَّثَنَاهُ حَمَامُ بْنُ أَحْمَدَ ثِنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثِنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ثِنَا الْعَلَاءُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ثِنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : { رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ سَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ } . 45 قُلْنَا : هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ - : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ : أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : سَبْقُ الرُّكْبَتَيْنِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا السَّبْقُ فِي حَرَكَتِهِمَا لَا فِي وَضْعِهِمَا ، فَيُتَّفَقُ الْخَبَرَانِ وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ بَيَانُ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ، لَكَانَ ذَلِكَ مُوَافِقًا لِمَعْهُودِ الْأَصْلِ فِي إبَاحَةِ كُلِّ ذَلِكَ ، وَلَكَانَ خَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَارِدًا بِشَرْعٍ زَائِدٌ رَافِعٍ لِلْإِبَاحَةِ السَّالِفَةِ بِلَا شَكٍّ ، نَاهِيَةٍ عَنْهَا بِيَقِينٍ ، وَلَا يَحِلُّ تَرْكُ الْيَقِينِ لِظَنٍّ كَاذِبٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ؟ وَرُكْبَتَا الْبَعِيرِ : هِيَ فِي ذِرَاعَيْهِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith