كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الخامس
بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ أَيْ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْآخَرِ مِمَّا لَهُ فِيهِ غَرَضٌ ( وَمَحَلُّ الْمُعْتَبَرِ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ ( صُلْبُ الْعَقْدِ ) كَأَنْ يَقُولَ : زَوَّجْتُكَ بِنْتِي فُلَانَةَ بِشَرْطِ كَذَا وَنَحْوِهِ وَيَقْبَلُ الزَّوْج عَلَى ذَلِكَ ( وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا ) أَيْ الزَّوْجَانِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الشَّرْطِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ .
( قَالَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ) قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَأُبَيُّ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ الشَّيْخُ ( وَعَلَى هَذَا جَوَابُ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ لِأَنَّ ) الْأَمْرَ ( بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا .
وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ : إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبُ وَ ) ظَاهِرُ ( مَنْصُوصِ أَحْمَدَ وَ ) ظَاهِرُ قَوْلِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ وَمُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ .
( قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ) وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُ هَذَا أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ النِّكَاحَ بَلْ الْعُقُودُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ( وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلُزُومُهُ ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي آخِرِ النُّشُوزِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْحُكْمَيْنِ مَا لَا يُنَافِي النِّكَاحَ لَازِمٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْحَالَة مَنْزِلَةَ الْعَقْدِ قَطْعًا لِلشِّقَاقِ وَالْمُنَازَعَةِ 91 ( وَهِيَ ) أَيْ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ ( قِسْمَانِ ) أَحَدهمَا ( صَحِيحٌ وَهُوَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ) بِأَنْ يَكُونَ هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ( كَتَسْلِيمِ الزَّوْجَةِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الزَّوْجِ ( وَتَمْكِينِهِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ) وَتَسْلِيمِهَا الْمَهْرَ وَتَمْكِينِهَا مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ ( فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي ذَلِكَ .
( قَالَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ) قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَأُبَيُّ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِمْ .
وَقَالَ الشَّيْخُ ( وَعَلَى هَذَا جَوَابُ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِ الْحِيَلِ لِأَنَّ ) الْأَمْرَ ( بِالْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ وَالْعُقُودِ وَالْعُهُودِ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ تَنَاوُلًا وَاحِدًا .
وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ : إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبُ وَ ) ظَاهِرُ ( مَنْصُوصِ أَحْمَدَ وَ ) ظَاهِرُ قَوْلِ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ وَمُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ .
( قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ ) وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُ هَذَا أَوْ صَرِيحُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ النِّكَاحَ بَلْ الْعُقُودُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ( وَلَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلُزُومُهُ ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي آخِرِ النُّشُوزِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْحُكْمَيْنِ مَا لَا يُنَافِي النِّكَاحَ لَازِمٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْحَالَة مَنْزِلَةَ الْعَقْدِ قَطْعًا لِلشِّقَاقِ وَالْمُنَازَعَةِ 91 ( وَهِيَ ) أَيْ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ ( قِسْمَانِ ) أَحَدهمَا ( صَحِيحٌ وَهُوَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ ) بِأَنْ يَكُونَ هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ( كَتَسْلِيمِ الزَّوْجَةِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الزَّوْجِ ( وَتَمْكِينِهِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ) وَتَسْلِيمِهَا الْمَهْرَ وَتَمْكِينِهَا مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ ( فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث