كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
الصفحة 683 · ص. المطبوع 297
( وَ ) تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى ( نَهْرٍ جَمَدَ مَاؤُهُ ) جَزَمَ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَقَدَّمَ فِي الْإِنْصَافِ : أَنَّهُ كَالطَّرِيقِ ( وَإِنْ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَصْبِهِ ) فِي صَلَاتِهِ فِيهِ ، قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَوْ صَلَّى غَيْرُهُ فِيهِ صَحَّتْ ، لِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ ( وَإِنْ مَنَعَ الْمَسْجِدَ غَيْرَهُ وَصَلَّى هُوَ فِيهِ ، أَوْ زَحَمَهُ ، أَوْ صَلَّى مَكَانَهُ حَرُمَتْ ) أَيْ : حَرُمَ عَلَيْهِ مَنْعُهُ الْغَيْرُ ، لِأَنَّهُ ظُلْمٌ ( وَصَحَّتْ ) صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مُبَاحٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ عَلَيْهِ مَنْعُ 297 الْغَيْرِ ، أَوْ مُزَاحَمَتُهُ لِإِقَامَتِهِ ، فَعَادَ النَّهْيُ إلَى خَارِجٍ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ ، .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث