المغني
المغني · الجزء الأول
( 541 ) فَصْلٌ : وَلَا يَأْثَمُ بِتَعْجِيلِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا ، وَلَا بِتَأْخِيرِ مَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُهُ ، إذَا أَخَّرَهُ عَازِمًا عَلَى فِعْلِهِ ، مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ ، أَوْ يَضِيقُ عَنْ فِعْلِ الْعِبَادَةِ جَمِيعِهَا ; لِأَنَّ جِبْرِيلَ صَلَّاهَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ ، وَصَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ { وَقَالَا : الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ } وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ مُوَسَّعٌ فَهُوَ كَالتَّكْفِيرِ ، يَجِبُ مُوَسَّعًا بَيْنَ الْأَعْيَانِ ، فَإِنْ أَخَّرَ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى الْفِعْلِ أَثِمَ بِذَلِكَ التَّأْخِيرِ الْمُقْتَرِنِ بِالْعَزْمِ ، وَإِنْ أَخَّرَهَا بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَتَّسِعُ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ أَثِمَ أَيْضًا ; لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ ، فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ الْوَقْتِ ، كَالْأُولَى .
( 542 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا بِنِيَّةِ فِعْلِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ ، وَالْمَوْتُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، فَلَا يَأْثَمُ بِهِ .
( 542 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا بِنِيَّةِ فِعْلِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ فِعْلِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا ، لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ ، وَالْمَوْتُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، فَلَا يَأْثَمُ بِهِ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith