المغني
المغني · الجزء السادس
الصفحة 3951
( 4611 ) فَصْلٌ : وَإِنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ فِي صِحَّتِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ ، صَحَّ ، وَوَرِثَتْهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ . وَإِنْ أَعْتَقَهَا فِي مَرَضِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ ، فَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهَا تُعْتَقُ وَتَرِثُ . وَهَذَا اخْتِيَارُ أَصْحَابِنَا . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهَا امْرَأَةٌ نِكَاحُهَا صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهَا مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ ، وَهِيَ الرِّقُّ وَالْقَتْلُ وَاخْتِلَافُ الدِّينِ ، فَتَرِثُ ، كَمَا لَوْ كَانَ أَعْتَقَهَا فِي صِحَّتِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تُعْتَقُ وَلَا تَرِثُ ; لِأَنَّهَا لَوْ وَرِثَتْ لَكَانَ إعْتَاقُهَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ، فَيُؤَدِّي تَوْرِيثُهَا إلَى إسْقَاطِ تَوْرِيثِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي إبْطَالَ عِتْقِهَا ، فَيَبْطُلُ نِكَاحُهَا ثُمَّ يَبْطُلُ إرْثُهَا ، فَكَانَ إبْطَالُ الْإِرْثِ وَحْدَهُ وَتَصْحِيحُ الْعِتْقِ وَالنِّكَاحِ أَوْلَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث