المغني
المغني · الجزء الأول
( 478 ) فَصْلٌ : فَإِنْ وَطِئَ الْحَائِضَ فِي الْفَرْجِ أَثِمَ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ; لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، بِإِسْنَادِهِمَا ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ } . وَالثَّانِيَةُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ ، أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، أَوْ أَتَى حَائِضًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً ; وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ نُهِيَ عَنْهُ لِأَجْلِ الْأَذَى ، فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ . وَحَدِيثُ الْكَفَّارَةِ مَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ قِيلَ لِأَحْمَدَ : فِي نَفْسِك مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ لِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ فُلَانٍ . أَظُنُّهُ قَالَ : عَبْدُ الْحَمِيدِ 204 وَقَالَ : لَوْ صَحَّ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَدْ رَوَى النَّاسُ عَنْهُ . فَاخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي الْكَفَّارَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي الْحَدِيثِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدِرَةٌ تَصَدَّقَ بِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ ; كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا ، أَوْ عَنْ بَعْضِهَا ، كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ .
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ كَالرِّوَايَتَيْنِ . وَحَدِيثُ الْكَفَّارَةِ مَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ قِيلَ لِأَحْمَدَ : فِي نَفْسِك مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ لِأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ فُلَانٍ . أَظُنُّهُ قَالَ : عَبْدُ الْحَمِيدِ 204 وَقَالَ : لَوْ صَحَّ ذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا نَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ : لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَدْ رَوَى النَّاسُ عَنْهُ . فَاخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي الْكَفَّارَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي الْحَدِيثِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : إنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدِرَةٌ تَصَدَّقَ بِمَا جَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَامِدٍ ; كَفَّارَةُ وَطْءِ الْحَائِضِ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا ، أَوْ عَنْ بَعْضِهَا ، كَكَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِي رَمَضَانَ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith