المغني
المغني · الجزء الأول
140 فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا الْمُوَالَاةُ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إذَا قُلْنَا : الْغُسْلُ يُجْزِئُ عَنْهُمَا ; لِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، فَسَقَطَ حُكْمُ الصُّغْرَى ، كَالْعُمْرَةِ مَعَ الْحَجِّ . نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ ، قَالَ حَنْبَلٌ : سَأَلْته عَنْ جُنُبٍ اغْتَسَلَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ ضَيِّقٌ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ . قُلْت : فَإِنْ جَفَّ غُسْلُهُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُهُ ، لَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوُضُوءِ ، الْوُضُوءُ مَحْدُودٌ ، وَهَذَا عَلَى الْجُمْلَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } قُلْت : فَإِنْ صَلَّى ثُمَّ ذَكَرَ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْغُسْلِ مُبْطِلًا لَهُ ، إلَّا أَنَّ رَبِيعَةَ قَالَ : مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَأَرَى عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ . وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ غُسْلٌ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ ، فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ ، كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ ، فَلَوْ اغْتَسَلَ إلَّا أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ ، لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ فِيهَا ; لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ بَاقٍ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْآمِدِيُّ ، فِيمَنْ غَسَلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ : يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ; لِانْفِرَادِهَا بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الرِّجْلَيْنِ ; لِاجْتِمَاعِ الْحَدَثَيْنِ فِيهِمَا .
وَأَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ تَفْرِيقَ الْغُسْلِ مُبْطِلًا لَهُ ، إلَّا أَنَّ رَبِيعَةَ قَالَ : مَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَأَرَى عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْغُسْلَ . وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ . وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ غُسْلٌ لَا يَجِبُ فِيهِ التَّرْتِيبُ ، فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ ، كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ ، فَلَوْ اغْتَسَلَ إلَّا أَعْضَاءَ وُضُوئِهِ ، لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ فِيهَا ; لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ بَاقٍ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْآمِدِيُّ ، فِيمَنْ غَسَلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ إلَّا رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ : يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ; لِانْفِرَادِهَا بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الرِّجْلَيْنِ ; لِاجْتِمَاعِ الْحَدَثَيْنِ فِيهِمَا .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith