المغني
المغني · الجزء الثالث
الصفحة 1925 · ص. المطبوع 159
( 2384 ) فَصْلٌ : وَتُكْرَهُ الْخِطْبَةُ لِلْمُحْرِمِ ، وَخِطْبَةُ الْمُحْرِمَةِ ، وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَخْطُبَ لِلْمُحِلَّيْنِ ; لِأَنَّهُ قَدْ 159 جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ عُثْمَانَ : { ۝ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ } . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَلِأَنَّهُ تَسَبُّبٌ إلَى الْحَرَامِ ، فَأَشْبَهَ الْإِشَارَةَ إلَى الصَّيْدِ . وَالْإِحْرَامُ الْفَاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي مَنْعِ النِّكَاح ، وَسَائِرِ الْمَحْظُورَات ; لِأَنَّ حُكْمَهُ بَاقٍ فِي وُجُوبِ مَا يَجِبُ فِي الْإِحْرَامِ ، فَكَذَلِكَ مَا يَحْرُمُ بِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث