شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
الصفحة 475 · ص. المطبوع 655 · الشرح
مَسْأَلَةٌ : ( فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا جَبَرَهُ بِدَمٍ ، وَمَنْ تَرَكَ سُنَّةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) .
وَهُوَ كَمَا قَالَ : الرُّكْنُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْوَاجِبُ : فَإِذَا تَرَكَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ مَا لَمْ يَفُتْ وَقْتُهُ إِنْ كَانَ مُؤَقَّتًا ، كَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ ، وَمِنًى وَرَمْيِ الْجِمَارِ ، وَالْإِحْرَامِ مِنَ 655 الْمِيقَاتِ ، وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَطَوَافِ الْوَدَاعِ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَإِنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ فِعْلُ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ فَاسْتَقَرَّ الدَّمُ .
وَأَمَّا السَّعْيُ : فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ وَاجِبٌ فَقَوْلُهُ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ ، فَكَيْفَ يُجْزِئُهُ إِخْرَاجُ الدَّمِ ، وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ الْوَاجِبِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ ؟ وَبُعْدُهُ عَنِ الْبَلَدِ لَيْسَ عُذْرًا إِذَا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْعَوْدِ .
وَأَمَّا الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ فَإِنْ قُلْنَا هُوَ مُؤَقَّتٌ بِأَيَّامِ مِنًى ، فَقَدِ الْتَحَقَ بِرَمْيِ الْجِمَارِ .
فَإِنْ قُلْنَا : لَيْسَ بِمُؤَقَّتٍ ، فَهُوَ كَالْحَلْقِ فِي الْعُمْرَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُؤَقَّتًا بِمَكَانٍ أَيْضًا ، بَلْ يَجُوزُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فَوَاتٌ حَتَّى يُجْزِئَ إِخْرَاجُ الدَّمِ عَنْهُ ؟
وَأَمَّا السُّنَنُ : فَهِيَ عَلَى مَرَاتِبِهَا ، مِنْهَا مَا هُوَ نُسُكٌ إِذَا تَرَكَهُ يَكُونُ مُسِيئًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث