شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
146 ( فَصْلٌ )
وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الرَّاحِلَةُ فِي حَقِّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، فَأَمَّا الْقَرِيبُ وَالْمَكِّيُّ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ : فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ . فَإِنْ كَانَ زَمِنًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ : لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ حَبْوًا .
وَأَمَّا الزَّادُ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَجِدَ الزَّادَ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَا يَأْكُلُهُ ، وَلَوْ بِكَسْبِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَتَى تَشَاغَلَ بِالْحَجِّ انْقَطَعَ كَسْبُهُ وَتَعَذَّرَ الزَّادُ عَلَيْهِ : لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ .
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى السُّؤَالِ ... .
وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الرَّاحِلَةُ فِي حَقِّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسَافَةُ الْقَصْرِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، فَأَمَّا الْقَرِيبُ وَالْمَكِّيُّ وَنَحْوُهُمَا مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ : فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ . فَإِنْ كَانَ زَمِنًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ : لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ حَبْوًا .
وَأَمَّا الزَّادُ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَقَالَ الْقَاضِي : لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَجِدَ الزَّادَ ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مَا يَأْكُلُهُ ، وَلَوْ بِكَسْبِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَتَى تَشَاغَلَ بِالْحَجِّ انْقَطَعَ كَسْبُهُ وَتَعَذَّرَ الزَّادُ عَلَيْهِ : لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ .
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى السُّؤَالِ ... .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith