شرح عمدة الفقه
شرح عمدة الفقه
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً ، وَهِيَ الَّتِي أُضْجِعَتْ قَهْرًا أَوْ وُطِئَتْ وَهِيَ نَائِمَةٌ ؛ إِذْ لَا فِعْلَ لَهَا ، فَأَمَّا الْمُطَاوِعَةُ فَفِيهَا وَجْهَانِ ، تَخْرِيجًا عَلَى الصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، لَكِنَّ الْمَنْصُوصَ هُنَا هُوَ الْوُجُوبُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْجَمِيعِ ، لَكِنَّ تَمْكِينَهَا مِنْ وَطْءِ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَدِّ فَفِي الْكَفَّارَةِ أَوْلَى ، وَأَمَّا النَّائِمَةُ وَالَّتِي ضُرِبَتْ حَتَّى مَكَّنَتْ فَهَلْ تُلْحَقُ بِالْمُطَاوِعَةِ أَوِ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى نَفْسِهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ تَجِبَ عَلَى الْمُكْرَهَةِ أَيْضًا ، وَيَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ ، أَوْ لَا يَتَحَمَّلُهَا كَمَا فِي الْحَجِّ وَالصِّيَامِ ، فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ أُخْرَى ، وَقِيلَ : الْكَفَّارَةُ الْوَاحِدَةُ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا ، وَيَجِبُ فِي وَطْءِ النُّفَسَاءِ مَا يَجِبُ فِي وَطْءِ الْحَائِضِ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مِثْلُهَا .
فَأَمَّا الْوَطْءُ فِي الدَّمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَيَنْبَغِي إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيْضٌ كَالْمُبْتَدِأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ وَالْمُنْتَقِلَةِ عَادَتُهَا أَوِ الْعَائِدِ دَمُهَا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، إِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ ، وَإِلَّا كَانَ كَوَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَوَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ حَرَامٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ ؛ لِأَنَّهُ دَمُ أَذًى فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ ، وَفِي الْأُخْرَى لَا يَحْرُمُ كَدَمِ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ كَفَّارَةٌ .
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً ، وَهِيَ الَّتِي أُضْجِعَتْ قَهْرًا أَوْ وُطِئَتْ وَهِيَ نَائِمَةٌ ؛ إِذْ لَا فِعْلَ لَهَا ، فَأَمَّا الْمُطَاوِعَةُ فَفِيهَا وَجْهَانِ ، تَخْرِيجًا عَلَى الصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، لَكِنَّ الْمَنْصُوصَ هُنَا هُوَ الْوُجُوبُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْجَمِيعِ ، لَكِنَّ تَمْكِينَهَا مِنْ وَطْءِ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ الْوَطْءِ فِي الْحَدِّ فَفِي الْكَفَّارَةِ أَوْلَى ، وَأَمَّا النَّائِمَةُ وَالَّتِي ضُرِبَتْ حَتَّى مَكَّنَتْ فَهَلْ تُلْحَقُ بِالْمُطَاوِعَةِ أَوِ الْمَغْلُوبَةِ عَلَى نَفْسِهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَيَتَخَرَّجُ أَنْ تَجِبَ عَلَى الْمُكْرَهَةِ أَيْضًا ، وَيَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ ، أَوْ لَا يَتَحَمَّلُهَا كَمَا فِي الْحَجِّ وَالصِّيَامِ ، فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ أُخْرَى ، وَقِيلَ : الْكَفَّارَةُ الْوَاحِدَةُ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا ، وَيَجِبُ فِي وَطْءِ النُّفَسَاءِ مَا يَجِبُ فِي وَطْءِ الْحَائِضِ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا مِثْلُهَا .
فَأَمَّا الْوَطْءُ فِي الدَّمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَيَنْبَغِي إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيْضٌ كَالْمُبْتَدِأَةِ وَالْمُعْتَادَةِ وَالْمُنْتَقِلَةِ عَادَتُهَا أَوِ الْعَائِدِ دَمُهَا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، إِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ ، وَإِلَّا كَانَ كَوَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَوَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ حَرَامٌ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ ؛ لِأَنَّهُ دَمُ أَذًى فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ ، وَفِي الْأُخْرَى لَا يَحْرُمُ كَدَمِ الْقُرُوحِ وَالْجُرُوحِ فِي الْفَرْجِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ كَفَّارَةٌ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith