حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
الصفحة 6159 · ص. المطبوع 441 · الشرح
441 ثُمَّ ذَكَرَ أُمُورًا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إذَا ضَاقَ عَنْهَا فَقَالَ ( وَ ) لَوْ أَوْصَى بِوَصَايَا أَوْ لَزِمَهُ أُمُورٌ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَضَاقَ عَنْ جَمِيعِهَا ( قُدِّمَ لِضِيقِ الثُّلُثِ ) عَمَّا يَجِبُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ وَصِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا ( فَكُّ أَسِيرٍ ) أَوْصَى بِهِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِلَّا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( ثُمَّ مُدَبَّرُ صِحَّةٍ ) وَمِنْهُ مُدَبَّرُ مَرِيضٍ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ صِحَّةً بَيِّنَةً ( ثُمَّ صَدَاقُ مَرِيضٍ ) لِمَنْكُوحَةٍ فِيهِ وَدَخَلَ بِهَا وَمَاتَ فِيهِ أَوْصَى بِهِ أَوْ لَا ، وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ أَنَّ لَهَا الْأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقَ الْمِثْلِ مِنْ الثُّلُثِ ( ثُمَّ زَكَاةٌ ) لِعَيْنٍ أَوْ غَيْرِهَا ( أَوْصَى بِهَا ) أَيْ بِإِخْرَاجِهَا وَقَدْ فَرَّطَ فِيهَا وَإِنَّمَا قُدِّمَ مُدَبَّرُ الصِّحَّةِ وَصَدَاقُ الْمَرِيضِ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُمَا مَعْلُومَانِ وَالزَّكَاةُ لَا يُدْرَى أَصَدَقَ فِي بَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ وَإِنَّهُ فَرَّطَ فِيهَا أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا فَلَا تَخْرُجُ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَخْرَجَهَا فَهَذَا فِي زَكَاةٍ اعْتَرَفَ بِهَا عَنْ عَامٍ مَاضٍ وَأَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ وَأَوْصَى بِهَا فَالِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا ) عَلَيْهِ أَيْ فِي عَامِ مَوْتِهِ مُنْقَطِعٌ ; لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْحُلُولِ إنَّمَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ لِلْحَاضِرِ لَا لِلْمَاضِي ( وَيُوصِي ) بِإِخْرَاجِهَا ( فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) تَخْرُجُ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا وَلَمْ يُوصِ بِهَا فَإِنَّ الْوَرَثَةَ لَا تُجْبَرُ عَلَى 442 إخْرَاجِهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي ثُلُثٍ وَلَا رَأْسِ مَالٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ( كَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ ) فَإِنَّهُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ) ; لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ فَعُلِمَ أَنَّ الزَّكَاةَ الْمَاضِيَةَ مُطْلَقًا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ أَوْصَى بِهَا وَإِلَّا فَلَا ، وَأَنَّ الْحَاضِرَ إنْ كَانَتْ عَيْنًا أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ اعْتَرَفَ وَأَوْصَى وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَتْ حَرْثًا أَوْ مَاشِيَةً فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ ; لِأَنَّ مَنْ وَرِثَ حَبًّا قَدْ طَابَ أَوْ فِي الْجَرِينِ أَوْ مَاشِيَةً قَبْلَ أَخْذِ السَّاعِي زَكَاتَهَا فَزَكَاتُهَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا الْمَيِّتُ وَأَمَّا إنْ وَرِثَ ذَلِكَ قَبْلَ طِيبِ الْحَبِّ أَوْ قَبْلَ مَجِيءِ السَّاعِي فَالزَّكَاةُ فِي الْحَبِّ عَلَى الْوَارِثِ وَفِي الْمَاشِيَةِ يَسْتَقْبِلُ الْوَارِثُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعٍ وَمَاتَ رَبُّهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ إخْرَاجِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَأَمَّا إنْ وَرِثَ عَيْنًا فَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَيِّتُ بِحُلُولِ حَوْلِهَا وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَعُلِمَ أَيْضًا أَنَّ الزَّكَاةَ الْحَاضِرَةَ لَيْسَتْ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ اسْتِطْرَادًا وَتَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ ; لِأَنَّ كَلَامَنَا هُنَا فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ( ثُمَّ ) يَلِي الزَّكَاةَ الْمَاضِيَةَ الْمُوصَى بِهَا ( الْفِطْرُ ) أَيْ زَكَاتُهُ الْمَاضِيَةُ أَيْ الَّتِي فَاتَ وَقْتُهَا بِغُرُوبِ شَمْسِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَأَمَّا الْحَاضِرَةُ بِأَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ بِالْغُرُوبِ أَوْ يَوْمِهِ فَكَزَكَاةِ الْعَيْنِ تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ أَوْصَى بِهَا وَإِنْ لَمْ يُوصِ أُمِرَ الْوَارِثُ بِإِخْرَاجِهَا وَلَمْ يُجْبَرْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ( ثُمَّ ) يَلِي زَكَاةَ الْفِطْرِ ( كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَقَتْلٍ ) خَطَأً وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ تَشْمَلُ إطْعَامَهُ فَهَذِهِ النُّسْخَةُ أَحْسَنُ مِنْ نُسْخَةِ ثُمَّ عِتْقُ ظِهَارٍ ، وَأَمَّا الْقَتْلُ عَمْدًا فَالْعِتْقُ فِيهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالْكَلَامُ فِي تَرْتِيبِ الْوَاجِبَاتِ فَلَا يُرَادُ هُنَا بَلْ يَكُونُ فِي آخِرِ الْمَرَاتِبِ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَمُعَيَّنُ غَيْرِهِ ( وَ ) إذَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَعَلَيْهِ عِتْقُ ظِهَارٍ وَعِتْقُ قَتْلٍ خَطَأً ( أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ ( ثُمَّ ) يَلِي عِتْقَ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ الْخَطَإِ ( كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ) وَأُخِّرَتْ عَنْهُمَا ; لِأَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ وَهُمَا عَلَى التَّرْتِيبِ ( ثُمَّ ) كَفَّارَةٌ ( لِفِطْرِ رَمَضَانَ ) عَمْدًا بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ ( ثُمَّ ) الْكَفَّارَةُ ( لِلتَّفْرِيطِ ) فِي قَضَائِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ ثُمَّ مَحَلُّ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ أَخْرَجَهَا أَمْ لَا وَلَمْ يَشْهَدْ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ عَلِمَ بِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا أَوْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ وَأَوْصَى بِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي عِتْقِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ ( ثُمَّ ) يَلِي كَفَّارَةَ التَّفْرِيطِ ( النَّذْرُ ) الَّذِي لَزِمَهُ سَوَاءٌ نَذَرَهُ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالنَّذْرِ فِي الصِّحَّةِ وَأَمَّا نَذْرُ الْمَرَضِ 443 فَرُتْبَتُهُ رُتَبُهُ مَا يَلِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ ( ثُمَّ ) الْعِتْقُ ( الْمُبْتَلُّ ) فِي مَرَضِهِ ( وَمُدَبَّرُ الْمَرَضِ ) فَهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَانَا فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ لَفْظَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ كَأَنْ يَقُولَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَعْتَقْتُ عَبْدِي فُلَانًا وَدَبَّرْتُ فُلَانًا وَإِلَّا قُدِّمَ مَا وَقَعَ أَوَّلًا وَأَمَّا الصَّدَقَةُ وَالْعَطِيَّةُ الْمُبْتَلَّتَانِ فِي الْمَرَضِ فَيُقَدَّمَانِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَيُقَدَّمُ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ عَلَيْهِمَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْعِتْقَ الْمُبْتَلَّ فِي الْمَرَضِ يُقَدَّمُ عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُبْتَلَّةِ فِيهِ ( ثُمَّ ) يَلِي الْعِتْقَ الْمُبْتَلَّ وَالْمُدَبَّرَ فِي الْمَرَضِ ( الْمُوصَى بِعِتْقِهِ ) إذَا كَانَ ( مُعَيَّنًا عِنْدَهُ ) كَعَبْدِي فُلَانٍ ( أَوْ ) مُعَيَّنًا ( يُشْتَرَى ) بَعْدَ مَوْتِهِ كَ اشْتَرُوا عَبْدَ فُلَانٍ وَأَعْتِقُوهُ عَنِّي حَالًّا ( أَوْ لِكَشَهْرٍ ) أَيْ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ بَعْدَ مَوْتَى فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ وَهُوَ الْمُعَيَّنُ عِنْدَهُ أَوْ يُشْتَرَى ( أَوْ ) أَوْصَى بِعِتْقٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَهُ ( بِمَالٍ ) أَيْ عَلَى مَالٍ يَدْفَعُهُ الْعَبْدُ لِلْوَرَثَةِ وَسَوَاءٌ قَيَّدَهُ بِمُعَجَّلٍ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ أَطْلَقَ ( فَعَجَّلَهُ ) الْعَبْدُ عَقِبَ مَوْتِ سَيِّدِهِ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ الصُّوَرُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ يَقَعُ التَّحَاصُّ فِيهَا عِنْدَ الضِّيقِ وَأُخِّرَتْ عَنْ الْمُبْتَلِّ وَالْمُدَبَّرِ بِمَرَضٍ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهِمْ بِخِلَافِهِمَا ( ثُمَّ ) يَلِي الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ ( الْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ ) بَعْدَ مَوْتِهِ ( وَالْمُعْتَقُ بِمَالٍ ) أَيْ عَلَى مَالٍ وَلَمْ يُعَجِّلْهُ عَقِبَ مَوْتِ سَيِّدِهِ ( وَالْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ بَعُدَ ) أَيْ زَادَ عَلَى شَهْرٍ وَأَقَلَّ مِنْ سَنَةٍ ( ثُمَّ ) يَلِيهِ ( الْمُعْتَقُ لِسَنَةٍ ) وَهُوَ يُقَدَّمُ ( عَلَى ) الْمُعْتَقِ إلَى ( أَكْثَرِ ) مِنْ سَنَةٍ كَسَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ كَمَا فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهَا الْعِتْقَ لِشَهْرٍ ثُمَّ لِسَنَةٍ ثُمَّ لِسَنَتَيْنِ إلَّا أَنَّ زِيَادَةَ الْمُصَنِّفِ هُنَا إلَى أَجَلٍ بَعُدَ وَحَمَلَهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الشَّهْرِ وَقَبْلَ السَّنَةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ لَمْ أَرَهُ لِأَحَدٍ أَيْ فَكَانَ يَجِبُ حَذْفُهُ ثُمَّ إنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ مِنْ أَنَّ هَاتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَيْ الْعِتْقَ لِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنَّهُمَا 444 يَلِيَانِ الْمُعْتَقَ بِمَالٍ فَعَجَّلَهُ ثُمَّ يَلِيهِمَا الْمُعْتَقُ بِمَالٍ وَلَمْ يُعَجِّلْهُ وَالْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ لَفْظِ فَعَجَّلَهُ ثُمَّ الْمُعْتَقُ إلَى أَجَلٍ ثُمَّ الْمُوصَى بِكِتَابَتِهِ وَالْمُعْتَقُ بِمَالٍ لَمْ يُعَجِّلْهُ ( ثُمَّ ) وَصِيَّتُهُ ( بِعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ ) كَقَوْلِهِ أَعْتِقُوا عَنِّي عَبْدًا ( ثُمَّ حَجّ ) أَيْ ثُمَّ وَصِيَّتُهُ بِحَجٍّ عَنْهُ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ ) أَيْ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَحَجِّ الصَّرُورَةِ أَيْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَشُبِّهَ فِي الْمُحَاصَّةِ قَوْلُهُ ( كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ وَمُعَيَّنِ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْعِتْقِ كَأَنْ يُوصِيَ بِعِتْقِ عَبْدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَبِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لِزَيْدٍ فَيَتَحَاصَّانِ ( وَجُزْئِهِ ) أَيْ الْمُعَيَّنِ كَأَنْ يُوصِيَ لِزَيْدٍ بِنِصْفِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ نِصْفِ عَبْدٍ أَوْ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَالثَّلَاثَةُ إذَا اجْتَمَعَتْ أَوْ الِاثْنَانِ مِنْهَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّمَا أَعَادَ قَوْلَهُ كَعِتْقٍ لَمْ يُعَيَّنْ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَقَدْ يُقَالُ الْعِتْقُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ الْأَوَّلُ زَاحَمَهُ حَجٌّ وَالثَّانِي زَاحَمَهُ مُعَيَّنٌ غَيْرُهُ أَوْ جُزْؤُهُ فَلَا تَكْرَارَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث