حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ أَطْلَقَ وَلَا مَفْهُومَ لِلشَّاةِ بَلْ مِثْلُهَا الْوَصِيَّةُ بِعَدَدٍ كَعَشْرَةِ شِيَاهٍ سَوَاءٌ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ أَطْلَقَ .
( قَوْلُهُ تُعْطَى لَهُ تِلْكَ الْقِيمَةُ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَى لَهُ بِهَا شَاةٌ وَهَذَا مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَوَّاقُ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ لَهُ شَاةٌ وَسَطٌ تُشْتَرَى لَهُ مِنْ مَالِهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي مُوَافَقَتِهِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ كَمَا فَعَلَ الشَّارِحُ ; لِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ شَاةٌ ) أَيْ وَإِنْ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ شَاةٌ مِنْ غَنَمِي أَوْ لَهُ عَشْرُ شِيَاهٍ مِنْ غَنَمِي مَثَلًا .
( قَوْلُهُ وَلَا غَنَمَ لَهُ ) أَيْ حِينَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ بَطَلَتْ أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِمَا يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْغَنَمِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ا هـ عَدَوِيٌّ .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ أَطْلَقَ ) أَيْ فَإِنَّ لَهُ قِيمَةَ شَاةٍ وَسَطٍ كَمَا مَرَّ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ مَثَلًا وَلَا غَنَمَ لَهُ فَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ أَطْلَقَ قُضِيَ لِلْمُوصَى لَهُ بِشَاةٍ وَسَطٍ وَإِنْ قَالَ مِنْ غَنَمِي كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً وَلَوْ حَدَثَ لَهُ غَنَمٌ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَمَاتَ عَنْهَا .
( قَوْلُهُ كَعِتْقِ عَبْدٍ ) أَيْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ .
( قَوْلُهُ فَمَاتُوا قَبْلَ التَّنْفِيذِ ) أَيْ بِأَنْ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ النَّظَرِ فِي ثُلُثِهِ ، وَمِثْلُ مَوْتِهِمْ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَغَصْبِهِمْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْغَاصِبِ 441 وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْعِتْقِ يَجْرِي فِيهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَبِشَاةٍ إلَخْ فَإِذَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا عَبِيدَ لَهُ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ قِيمَةُ عَبْدٍ وَسَطٍ وَاشْتُرِيَ وَأُعْتِقَ وَإِذَا قَالَ أَعْتِقُوا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي وَلَا عَبِيدَ لَهُ حِينَ الْوَصِيَّةِ بَطَلَتْ وَإِذَا أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ عَبِيدِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ لَزِمَهُ عِتْقُ ثُلُثِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَلَوْ وَاحِدًا فَإِنْ مَاتُوا كُلُّهُمْ لَمْ يَلْزَمْ عِتْقٌ وَإِذَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَدَدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَلَمْ يَبْقَ يَوْمَ التَّنْفِيذِ إلَّا الْعَدَدُ الَّذِي سَمَّاهُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ تَعَيَّنَ عِتْقُهُ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَإِنْ بَقِيَ يَوْمَ التَّنْفِيذِ أَكْثَرُ مِمَّا سَمَّاهُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ شَارَكَ بِالْجُزْءِ
( قَوْلُهُ تُعْطَى لَهُ تِلْكَ الْقِيمَةُ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَى لَهُ بِهَا شَاةٌ وَهَذَا مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَوَّاقُ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ لَهُ شَاةٌ وَسَطٌ تُشْتَرَى لَهُ مِنْ مَالِهِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي مُوَافَقَتِهِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا فِي الْمَوَّازِيَّةِ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ كَمَا فَعَلَ الشَّارِحُ ; لِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ شَاةٌ ) أَيْ وَإِنْ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ شَاةٌ مِنْ غَنَمِي أَوْ لَهُ عَشْرُ شِيَاهٍ مِنْ غَنَمِي مَثَلًا .
( قَوْلُهُ وَلَا غَنَمَ لَهُ ) أَيْ حِينَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ بَطَلَتْ أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِمَا يَحْدُثُ لَهُ مِنْ الْغَنَمِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ا هـ عَدَوِيٌّ .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ أَطْلَقَ ) أَيْ فَإِنَّ لَهُ قِيمَةَ شَاةٍ وَسَطٍ كَمَا مَرَّ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ مَثَلًا وَلَا غَنَمَ لَهُ فَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي أَوْ أَطْلَقَ قُضِيَ لِلْمُوصَى لَهُ بِشَاةٍ وَسَطٍ وَإِنْ قَالَ مِنْ غَنَمِي كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً وَلَوْ حَدَثَ لَهُ غَنَمٌ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَمَاتَ عَنْهَا .
( قَوْلُهُ كَعِتْقِ عَبْدٍ ) أَيْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ .
( قَوْلُهُ فَمَاتُوا قَبْلَ التَّنْفِيذِ ) أَيْ بِأَنْ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ النَّظَرِ فِي ثُلُثِهِ ، وَمِثْلُ مَوْتِهِمْ اسْتِحْقَاقِهِمْ وَغَصْبِهِمْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْغَاصِبِ 441 وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْعِتْقِ يَجْرِي فِيهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَبِشَاةٍ إلَخْ فَإِذَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا عَبِيدَ لَهُ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ قِيمَةُ عَبْدٍ وَسَطٍ وَاشْتُرِيَ وَأُعْتِقَ وَإِذَا قَالَ أَعْتِقُوا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِي وَلَا عَبِيدَ لَهُ حِينَ الْوَصِيَّةِ بَطَلَتْ وَإِذَا أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ عَبِيدِهِ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ لَزِمَهُ عِتْقُ ثُلُثِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَلَوْ وَاحِدًا فَإِنْ مَاتُوا كُلُّهُمْ لَمْ يَلْزَمْ عِتْقٌ وَإِذَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَدَدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَلَمْ يَبْقَ يَوْمَ التَّنْفِيذِ إلَّا الْعَدَدُ الَّذِي سَمَّاهُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ تَعَيَّنَ عِتْقُهُ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَإِنْ بَقِيَ يَوْمَ التَّنْفِيذِ أَكْثَرُ مِمَّا سَمَّاهُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ شَارَكَ بِالْجُزْءِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث