حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ وَقُدِّمَ فِي الْإِرْثِ بِهِ إلَخْ ) أَيْ بِالْوَلَاءِ وَفِيهِ أَنَّ عَاصِبَ النَّسَبِ لَيْسَ وَارِثًا بِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقُدِّمَ فِي إرْثِ الْمُعْتَقِ بِالْفَتْحِ إذَا مَاتَ عَاصِبُ النَّسَبِ عَلَى عَاصِبِ الْوَلَاءِ فَعَاصِبُ النَّسَبِ مِثْلُ ابْنِ الْعَتِيقِ وَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ وَأَبْنَائِهِمَا وَعَاصِبُ الْوَلَاءِ هُوَ الْمُعْتِقُ بِالْكَسْرِ وَعَصَبَتُهُ . وَاعْلَمْ أَنَّ عَصَبَةَ الْوَلَاءِ كَمَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ عَصَبَةُ الْعَتِيقِ مِنْ النَّسَبِ كَذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَرِثُ الْعَتِيقَ بِالْفَرْضِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لَكِنْ لَمَّا كَانَ عَصَبَةُ النَّسَبِ مُشَارِكِينَ لِعَصَبَةِ الْوَلَاءِ فِي كَوْنِهِمْ عَصَبَةً رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مُشَارَكَتُهُمْ لَهُمْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ عَاصِبَ النَّسَبِ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ وَتَرَكَ أَصْحَابَ الْفُرُوضِ لِعَدَمِ تَوَهُّمِ دُخُولِ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ مَعَهُمْ لِتَقْدِيمِهِمْ عَلَى الْعَصَبَةِ مُطْلَقًا فَلَا يُقَالُ لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِأَصْحَابِ الْفُرُوضِ مَعَ عَصَبَةِ الْوَلَاءِ وَهَلَّا قَالَ وَقُدِّمَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ وَعَاصِبُ النَّسَبِ عَلَى عَاصِبِ الْوَلَاءِ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ ) أَيْ الْمُعْتَصِبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمَّا الْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ .
( قَوْلُهُ تَرْتِيبٌ ) أَيْ لِلْعَصَبَةِ . ( قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ ) أَيْ وَلَا يَكُونُ الْجَدُّ مُسَاوِيًا لِلْأَخِ وَمُقَدَّمًا عَلَى ابْنِهِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ . ( قَوْلُهُ وَهَكَذَا ) أَيْ ثُمَّ وَهُوَ عَمُّ الْعَمِّ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ ثُمَّ جَدُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ .
( قَوْلُهُ وَأَمَّا عَصَبَةُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُعْتِقُ مُبَاشَرَةً وَرِثَهُ عَصَبَتُهُ . ( قَوْلُهُ لَمْ يَنْتَقِلْ الْوَلَاءُ لِأَبِيهِ ) أَيْ وَلَا يُقَالُ مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلِوَارِثِهِ ; لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ عَامًّا فِي كُلِّ حَقٍّ مَخْصُوصٍ بِبَعْضِ الْحُقُوقِ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا .
( قَوْلُهُ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ ) أَيْ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ لِذَلِكَ الْعَتِيقِ .
( قَوْلُهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ إلَخْ ) التَّفْرِيعُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ ; لِأَنَّ هَذَا الْفَرْعَ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ سَابِقًا أَوْ عِتْقٍ لِآخَرَ لَا مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ أَوْ يَقُولُ فَلَوْ اجْتَمَعَ مُعْتِقُ الْعَتِيقِ أَوْ عَصَبَةُ مُعْتِقِهِ وَمُعْتِقُ مُعْتِقِهِ قُدِّمَ الْأَوَّلُ . ( قَوْلُهُ قُدِّمَ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ عَلَى مُعْتِقِ أَبِيهِ ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ إذَا مَسَّهُ عِتْقٌ لِآخَرَ لَا يَجُرُّ وَلَاؤُهُ وَلَاءُ أَبِيهِ وَلِأَنَّ مُعْتِقَ الْعَتِيقِ يُدْلِي لَهُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مُعْتِقِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ يُدْلِي لَهُ بِوَاسِطَةٍ
( قَوْلُهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ ) أَيْ الْمُعْتَصِبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمَّا الْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ .
( قَوْلُهُ تَرْتِيبٌ ) أَيْ لِلْعَصَبَةِ . ( قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ ) أَيْ وَلَا يَكُونُ الْجَدُّ مُسَاوِيًا لِلْأَخِ وَمُقَدَّمًا عَلَى ابْنِهِ كَمَا فِي الْمِيرَاثِ . ( قَوْلُهُ وَهَكَذَا ) أَيْ ثُمَّ وَهُوَ عَمُّ الْعَمِّ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ ثُمَّ جَدُّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ ابْنُ ابْنِهِ .
( قَوْلُهُ وَأَمَّا عَصَبَةُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ ثُمَّ إذَا لَمْ يُوجَدْ الْمُعْتِقُ مُبَاشَرَةً وَرِثَهُ عَصَبَتُهُ . ( قَوْلُهُ لَمْ يَنْتَقِلْ الْوَلَاءُ لِأَبِيهِ ) أَيْ وَلَا يُقَالُ مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلِوَارِثِهِ ; لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ عَامًّا فِي كُلِّ حَقٍّ مَخْصُوصٍ بِبَعْضِ الْحُقُوقِ .
( قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا .
( قَوْلُهُ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ ) أَيْ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ لِذَلِكَ الْعَتِيقِ .
( قَوْلُهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ إلَخْ ) التَّفْرِيعُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ ; لِأَنَّ هَذَا الْفَرْعَ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ سَابِقًا أَوْ عِتْقٍ لِآخَرَ لَا مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ فَالْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ أَوْ يَقُولُ فَلَوْ اجْتَمَعَ مُعْتِقُ الْعَتِيقِ أَوْ عَصَبَةُ مُعْتِقِهِ وَمُعْتِقُ مُعْتِقِهِ قُدِّمَ الْأَوَّلُ . ( قَوْلُهُ قُدِّمَ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ عَلَى مُعْتِقِ أَبِيهِ ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ إذَا مَسَّهُ عِتْقٌ لِآخَرَ لَا يَجُرُّ وَلَاؤُهُ وَلَاءُ أَبِيهِ وَلِأَنَّ مُعْتِقَ الْعَتِيقِ يُدْلِي لَهُ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مُعْتِقِ أَبِيهِ فَإِنَّهُ يُدْلِي لَهُ بِوَاسِطَةٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث