حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الرابع
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ غَالِبًا إلَّا بَعْضَهُ وَهُوَ شَيْنٌ ) كَذَا نُسْخَةُ الشَّارِحِ بِخَطِّهِ وَالْأَوْلَى كَمَا فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُهُ غَالِبًا وَهُوَ شَيْنٌ لَا بَعْضُهُ أَيْ فَلَيْسَ قَلْعُهُ مُثْلَةً ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ اسْتِزَادَةَ الثَّمَنِ ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ أَبِي زَمَنِينَ فِي الْمُقَرَّبِ وَالْمُنْتَخَبِ وَابْنِ أَبِي زَيْدٍ فِي مُخْتَصَرِهِ كَذَا قَالَ ح ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ إذَا خَصَاهُ لِيَزِيدَ ثَمَنُهُ لَا بِقَصْدِ التَّعْذِيبِ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِإِجْمَاعٍ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : فَيَعْتِقُ بِالْحُكْمِ ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قَالَ إذَا خَصَى عَبْدَهُ أَوْ جَبَّهُ ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمٍ
( قَوْلُهُ أَيْ بِرَدِّهَا بِالْمِبْرَدِ ) أَيْ حَتَّى أَزَالَ مَنْفَعَتَهَا وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى أَيْ الْمِبْرَدُ ( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرَهُ فِي السِّنِّ ) أَيْ مِنْ أَنَّ قَلْعَهَا أَوْ سَحْلَهَا مُثْلَةٌ يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ وَمِثْلُهُ السِّنَّانِ وَهُوَ الرَّاجِحُ أَيْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَصْبَغُ : إنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ هَذَا وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ الْخِلَافَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي قَلْعِ السِّنِّ وَبِرَدِّهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَمْ يَذْكُرْ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ وَابْنُ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحُ الْخِلَافَ إلَّا فِي قَلْعِ السِّنِّ أَوْ السِّنَّيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فِي السَّحْلِ فِي الْوَاحِدَةِ أَوْ الِاثْنَيْنِ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ) كَذَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق قَالَ بْن اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَتَى لَهُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ عَرَفَةَ عَلَى مَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ رُشْدٍ رَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ حَلْقَ لِحْيَةِ الْعَبْدِ النَّبِيلِ وَرَأْسِ الْأَمَةِ الرَّفِيعَةِ مُثْلَةٌ لَا فِي غَيْرِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرَا مُقَابِلًا لَهُ ا هـ كَلَامُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ كِتَابَةً أَوْ كَيًّا ; لِأَنَّهُ يَشِينُ وَهُوَ ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا لَكِنْ اعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّ ظَاهِرَ النَّقْلِ أَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا كَانَ كِتَابَةً ظَاهِرَةً ، وَأَمَّا مَا كَانَ مُجَرَّدَ عَلَامَةٍ بِالنَّارِ فِي الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمُثْلَةٍ وَهَذَا أَيْضًا ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ ا هـ بْن وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَسْمَ بِالنَّارِ إذَا كَانَ مُجَرَّدَ عَلَامَةٍ فَلَا يَكُونُ مُثْلَةً سَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ كِتَابَةً ظَاهِرَةً أَوْ كَانَ غَيْرَ كِتَابَةٍ وَكَانَ مُتَفَاحِشًا ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ فَهُوَ مُثْلَةٌ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَقَوْلَانِ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ غَيْرُ مُثْلَةٍ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ مُثْلَةٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ : لَا غَيْرِهِ ) أَيْ وَلَا وَسْمِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْضَاءِ بِالنَّارِ ( قَوْلُهُ : وَفِي غَيْرِهَا ) أَيْ وَفِي الْوَسْمِ بِغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مُثْلَةٌ ) قَالَ بْن اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا التَّرْجِيحُ وَظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ مُتَسَاوِيَانِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ بِالْوَجْهِ بَلْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمُثْلَةٍ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ ) أَيْ وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ نَفْيَ قَصْدِ الشَّيْنِ إذَا اتَّفَقَا عَلَى الْعَمْدِ وَاخْتَلَفَا فِي قَصْدِهِ ; لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ النَّاسَ لَا يَقْصِدُونَ الْمُثْلَةَ بِعَبِيدِهِمْ ( قَوْلُهُ وَادَّعَتْ الْعَمْدَ ) أَيْ وَأَرَادَتْ الطَّلَاقَ عَلَيْهِ لِلضَّرَرِ أَوْ أَرَادَتْ تَأْدِيبَهُ ( قَوْلُهُ : بِجَامِعِ الْإِذْنِ ) أَيْ فِي الْأَدَبِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ فَلَا يَصْدُقُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِعِتْقِ الرَّقِيقِ وَطَلَاقِ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ السَّيِّدَ مُقِرٌّ بِالْعِتْقِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْمَالِ
( قَوْلُهُ أَيْ بِرَدِّهَا بِالْمِبْرَدِ ) أَيْ حَتَّى أَزَالَ مَنْفَعَتَهَا وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى أَيْ الْمِبْرَدُ ( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرَهُ فِي السِّنِّ ) أَيْ مِنْ أَنَّ قَلْعَهَا أَوْ سَحْلَهَا مُثْلَةٌ يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ وَمِثْلُهُ السِّنَّانِ وَهُوَ الرَّاجِحُ أَيْ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَصْبَغُ : إنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ هَذَا وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ الْخِلَافَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي قَلْعِ السِّنِّ وَبِرَدِّهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَمْ يَذْكُرْ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ وَابْنُ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحُ الْخِلَافَ إلَّا فِي قَلْعِ السِّنِّ أَوْ السِّنَّيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فِي السَّحْلِ فِي الْوَاحِدَةِ أَوْ الِاثْنَيْنِ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ) كَذَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق قَالَ بْن اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَتَى لَهُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَقَدْ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ عَرَفَةَ عَلَى مَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ رُشْدٍ رَوَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ حَلْقَ لِحْيَةِ الْعَبْدِ النَّبِيلِ وَرَأْسِ الْأَمَةِ الرَّفِيعَةِ مُثْلَةٌ لَا فِي غَيْرِهِمَا وَلَمْ يَذْكُرَا مُقَابِلًا لَهُ ا هـ كَلَامُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَسْمِ وَجْهٍ بِنَارٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ كِتَابَةً أَوْ كَيًّا ; لِأَنَّهُ يَشِينُ وَهُوَ ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا لَكِنْ اعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّ ظَاهِرَ النَّقْلِ أَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا كَانَ كِتَابَةً ظَاهِرَةً ، وَأَمَّا مَا كَانَ مُجَرَّدَ عَلَامَةٍ بِالنَّارِ فِي الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمُثْلَةٍ وَهَذَا أَيْضًا ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ ا هـ بْن وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَسْمَ بِالنَّارِ إذَا كَانَ مُجَرَّدَ عَلَامَةٍ فَلَا يَكُونُ مُثْلَةً سَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَجْهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ كِتَابَةً ظَاهِرَةً أَوْ كَانَ غَيْرَ كِتَابَةٍ وَكَانَ مُتَفَاحِشًا ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ فَهُوَ مُثْلَةٌ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَقَوْلَانِ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ غَيْرُ مُثْلَةٍ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ مُثْلَةٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ : لَا غَيْرِهِ ) أَيْ وَلَا وَسْمِ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْضَاءِ بِالنَّارِ ( قَوْلُهُ : وَفِي غَيْرِهَا ) أَيْ وَفِي الْوَسْمِ بِغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مُثْلَةٌ ) قَالَ بْن اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا التَّرْجِيحُ وَظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ مُتَسَاوِيَانِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ بِالْوَجْهِ بَلْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ بِمُثْلَةٍ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي نَفْيِ الْعَمْدِ ) أَيْ وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ نَفْيَ قَصْدِ الشَّيْنِ إذَا اتَّفَقَا عَلَى الْعَمْدِ وَاخْتَلَفَا فِي قَصْدِهِ ; لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ النَّاسَ لَا يَقْصِدُونَ الْمُثْلَةَ بِعَبِيدِهِمْ ( قَوْلُهُ وَادَّعَتْ الْعَمْدَ ) أَيْ وَأَرَادَتْ الطَّلَاقَ عَلَيْهِ لِلضَّرَرِ أَوْ أَرَادَتْ تَأْدِيبَهُ ( قَوْلُهُ : بِجَامِعِ الْإِذْنِ ) أَيْ فِي الْأَدَبِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ فَلَا يَصْدُقُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِعِتْقِ الرَّقِيقِ وَطَلَاقِ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ السَّيِّدَ مُقِرٌّ بِالْعِتْقِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْمَالِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith