حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الأول
( قَوْلُهُ : وَلَزِمَ طَلَبُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ) أَيْ إذَا انْتَقَلَ مِنْ مَحَلِّ طَلَبِهِ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى إلَى مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ بَقِيَ فِي مَحَلِّ طَلَبِهِ أَوَّلًا وَلَكِنْ ظَنَّ ، أَوْ تَحَقَّقَ حُدُوثَ مَاءٍ أَوْ شَكَّ فِي حُدُوثِهِ وَأَمَّا لَوْ بَقِيَ فِي مَحَلِّ طَلَبِهِ أَوَّلًا وَلَمْ يَظُنَّ أَوْ شَكَّ فِي حُدُوثِ مَاءٍ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ لِأَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ فِيمَا بَعْدَ الطَّلَبِ الْأَوَّلِ عَدَمَهُ كَمَا فِي بْن نَقْلًا عَنْ ح ( قَوْلُهُ : حَالَ تَوَهُّمِ الْوُجُودِ ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ إذَا تَحَقَّقَ عَدَمَهُ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ إلَّا فِي ثَلَاثِ حَالَاتٍ إذَا تَحَقَّقَ وُجُودَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ ظَنَّ وُجُودَهُ فِيهِ أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِهِ فِيهِ وَعَدَمِ وُجُودِهِ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فِي حَالَتَيْنِ إذَا تَوَهَّمَ وُجُودَهُ أَوْ تَحَقَّقَ عَدَمَهُ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي حَالَةِ التَّوَهُّمِ وَقَوَّاهُ عج وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ التَّوَهُّمُ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا لَوْ تَحَقَّقَهُ وَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ تَوَهَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ اتِّفَاقًا كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : لَا تَحَقُّقُ عَدَمِهِ ) الْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ لَا التَّحَقُّقُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ ) أَيْ وَالطَّلَبُ الَّذِي لَا يَشُقُّ بِالْفِعْلِ الطَّلَبُ الَّذِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّ الْمَاءَ فِي مَحَلٍّ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ لَزِمَهُ طَلَبُهُ ( قَوْلُهُ : كَمَا إذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ ) أَيْ كَمَا إذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي ظَنَّهُ عَلَى مِيلَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ ) أَيْ لِلْمَاءِ مِنْ رُفْقَةٍ بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ هِبَتَهُ لَهُ وَالْمُرَادُ بِالرُّفْقَةِ الْجَمَاعَةُ الْمُصْطَحَبُونَ فِي السَّفَرِ نُزُولًا وَارْتِحَالًا مَعَ الِارْتِفَاقِ وَالِانْتِفَاعِ ( قَوْلُهُ : كَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسَةٍ ) قَالَ شَيْخُنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ لِلْعَشْرَةِ مِنْ الْقَلِيلَةِ وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنْ الْكَثِيرَةِ فَيُلْحِقُ بِالْأَرْبَعِينَ ( قَوْلُهُ : كَانَتْ حَوْلَهُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ أَوْ قَرِيبَةً مِنْهُ وَقَوْلُهُ : أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ تَكُنْ حَوْلَهُ وَلَا قَرِيبَةً مِنْهُ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الطَّلَبُ مِنْهُمْ لِكَوْنِهِمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَوْلَهُ مِنْ كَثِيرَةٍ ) أَيْ أَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ حَوْلَهُ حَالَ كَوْنِهَا مِنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ تِلْكَ الْقَلِيلَةِ وَلَا 154 يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ الْكَثِيرَةِ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ الطَّلَبِ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْقَلِيلَةِ وَمَسْأَلَةِ الطَّلَبِ مِمَّنْ حَوْلَهُ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ إلَّا فِي ثَلَاثِ حَالَاتٍ إذَا تَحَقَّقَ وُجُودَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ أَوْ ظَنَّ وُجُودَهُ فِيهِ أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِهِ فِيهِ وَعَدَمِ وُجُودِهِ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ فِي حَالَتَيْنِ إذَا تَوَهَّمَ وُجُودَهُ أَوْ تَحَقَّقَ عَدَمَهُ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ فِي حَالَةِ التَّوَهُّمِ وَقَوَّاهُ عج وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ التَّوَهُّمُ قَبْلَ الطَّلَبِ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَمَّا لَوْ تَحَقَّقَهُ وَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ تَوَهَّمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلَبُهُ اتِّفَاقًا كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : لَا تَحَقُّقُ عَدَمِهِ ) الْمُرَادُ بِالتَّحَقُّقِ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ لَا التَّحَقُّقُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ ) أَيْ وَالطَّلَبُ الَّذِي لَا يَشُقُّ بِالْفِعْلِ الطَّلَبُ الَّذِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّ الْمَاءَ فِي مَحَلٍّ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ لَزِمَهُ طَلَبُهُ ( قَوْلُهُ : كَمَا إذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ ) أَيْ كَمَا إذَا كَانَ الْمَاءُ الَّذِي ظَنَّهُ عَلَى مِيلَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ وَلَوْ لَمْ يَشُقَّ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْمَشَقَّةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ كَمَا يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ ) أَيْ لِلْمَاءِ مِنْ رُفْقَةٍ بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ هِبَتَهُ لَهُ وَالْمُرَادُ بِالرُّفْقَةِ الْجَمَاعَةُ الْمُصْطَحَبُونَ فِي السَّفَرِ نُزُولًا وَارْتِحَالًا مَعَ الِارْتِفَاقِ وَالِانْتِفَاعِ ( قَوْلُهُ : كَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسَةٍ ) قَالَ شَيْخُنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ لِلْعَشْرَةِ مِنْ الْقَلِيلَةِ وَمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنْ الْكَثِيرَةِ فَيُلْحِقُ بِالْأَرْبَعِينَ ( قَوْلُهُ : كَانَتْ حَوْلَهُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ بِفِنَاءِ بَيْتِهِ أَوْ قَرِيبَةً مِنْهُ وَقَوْلُهُ : أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَمْ تَكُنْ حَوْلَهُ وَلَا قَرِيبَةً مِنْهُ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الطَّلَبُ مِنْهُمْ لِكَوْنِهِمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَقَلَّ مِنْ مِيلَيْنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَوْلَهُ مِنْ كَثِيرَةٍ ) أَيْ أَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ حَوْلَهُ حَالَ كَوْنِهَا مِنْ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ تِلْكَ الْقَلِيلَةِ وَلَا 154 يَلْزَمُهُ الطَّلَبُ مِنْ الْكَثِيرَةِ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ الطَّلَبِ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْقَلِيلَةِ وَمَسْأَلَةِ الطَّلَبِ مِمَّنْ حَوْلَهُ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith