حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الأول
( قَوْلُهُ : وَبَطَلَ الْفَرْضُ الثَّانِي خَاصَّةً ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ إعَادَتُهُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مُشْتَرِكَةً ) رُدَّ بِلَوْ عَلَى مَا قَالَهُ أَصْبَغُ إذَا صَلَّى فَرْضَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ بِتَيَمُّمٍ فَإِنَّهُ يُعِيدُ ثَانِيَةَ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ فِي الْوَقْتِ وَأَمَّا ثَانِيَةُ غَيْرِهِمَا فَيُعِيدُهَا أَبَدًا وَتَصِحُّ الْأُولَى عَلَى كُلِّ حَالٍّ ( قَوْلُهُ : أَيْ بِتَيَمُّمٍ مُسْتَحَبٍّ ) أَيْ فَالْمُتَّصِفُ بِالِاسْتِحْبَابِ نَفْسُ التَّيَمُّمِ سَوَاءٌ كَانَ مَا يُفْعَلُ بِهِ عِبَادَةٌ كَالتَّيَمُّمِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَلِزِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ لَا كَالتَّيَمُّمِ لِلدُّخُولِ عَلَى السُّلْطَانِ أَوْ لِدُخُولِ السُّوقِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ سَابِقًا بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ فَإِنَّ الْمُتَّصِفَ بِالِاسْتِحْبَابِ مَا يَفْعَلُ بِالتَّيَمُّمِ وَأَمَّا التَّيَمُّمُ نَفْسُهُ فَهُوَ وَاجِبٌ لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الْعِبَادَةِ عَلَيْهِ وَبِجَعْلِ اللَّامِ مُقْحَمَةً يَنْدَفِعُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ التَّعَارُضِ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ بِتَيَمُّمِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِجَوَابٍ آخَرَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْمُسْتَحَبِّ هُنَا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَزِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَمُرَادُهُ بِالنَّفْلِ فِيمَا مَرَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَهَارَةٍ كَالصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَرَّقَ ) أَيْ بَيْنَ أَفْعَالِهِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فُعِلَ لَهُ وَلَوْ نَاسِيًا بَطَلَ أَيْ اتِّفَاقًا لِلِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ هُنَا لِضَعْفِ التَّيَمُّمِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُوَالَاةِ أَحَدُ فَرَائِضِ التَّيَمُّمِ أَيْ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ النِّيَّةُ وَالْمُوَالَاةُ وَالضَّرْبَةُ الْأُولَى وَهِيَ اسْتِعْمَالُ الصَّعِيدِ وَتَعْمِيمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ لِكُوعَيْهِ بِالْمَسْحِ ( قَوْلُهُ : وَلَزِمَ قَبُولُ هِبَةِ مَاءٍ ) فَالْأَوْلَى الصَّدَقَةُ فَإِذَا كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ فِي حَضَرٍ أَوْ سَفَرٍ وَوَهَبَ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ بِمَاءٍ يَكْفِي طَهَارَتُهُ لَزِمَهُ قَبُولٌ حَيْثُ تَحَقَّقَ عَدَمُ الْمِنَّةِ أَوْ ظَنَّ عَدَمَهَا أَوْ شَكَّ فِيهَا وَأَمَّا لَوْ تَحَقَّقَ الْمِنَّةَ أَيْ جَزَمَ بِهَا أَوْ ظَنَّهَا فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ .
إنْ قُلْت كَمَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ هِبَةِ الْمَاءِ يَلْزَمُهُ أَيْضًا اسْتِيهَابُهُ أَيْ طَلَبُ هِبَتِهِ فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ذِكْرُهُ .
قُلْت قَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ كَرُفْقَةٍ قَلِيلَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِلثَّمَنِ ) أَيْ أَوْ الضَّمِيرُ لِلثَّمَنِ 153 قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ عَطْفُهُ ) أَيْ عَطْفُ قَرْضِهِ عَلَى ثَمَنٍ أَيْ وَعَلَى هَذَا فَالضَّمِيرُ فِي قَرْضِهِ لِلثَّمَنِ لَا لِلْمَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَرْضُهُ وَقَبُولُ قَرْضِهِ مُطْلَقًا كَانَ غَنِيًّا بِبَلَدِهِ أَمْ لَا هَذَا وَيَصِحُّ عَطْفُهُ أَيْضًا عَلَى هِبَةٍ سَوَاءٌ جُعِلَ الضَّمِيرُ لِلْمَاءِ أَوْ لِلثَّمَنِ أَيْ لَزِمَهُ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ وَقَبُولُ قَرْضِ ثَمَنِهِ إذَا كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجُهَ خَمْسَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى مُوَالَاتِهِ وَالضَّمِيرُ إمَّا لِلثَّمَنِ أَوْ لِلْمَاءِ أَيْ لَزِمَ قَرْضُ الْمَاءِ أَوْ قَرْضُ ثَمَنِهِ إذَا كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ وَإِمَّا مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى هِبَةٍ وَالضَّمِيرُ إمَّا لِلْمَاءِ أَوْ لِلثَّمَنِ أَيْ لَزِمَ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْوَفَاءَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَلِيءٍ أَوْ قَبُولُ قَرْضِ الثَّمَنِ إنْ ظَنَّ وَفَاءَ الثَّمَنِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَإِمَّا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى ثَمَنٍ وَالضَّمِيرُ لِلثَّمَنِ لَا غَيْرَ أَيْ لَا يَلْزَمُ قَبُولُ قَرْضِ الثَّمَنِ وَيُفِيدُ بِمَا إذَا كَانَ مُعْدِمًا بِبَلَدِهِ .
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اقْتِرَاضُ الْمَاءِ وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ قَرْضِهِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْوَفَاءَ وَيَلْزَمُهُ اقْتِرَاضُ الثَّمَنِ وَقَبُولُ قَرْضِهِ إذَا كَانَ يَرْجُو وَفَاءَهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : هَذَا إذَا كَانَ يَأْخُذُهُ نَقْدًا ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ نَقْدًا ( قَوْلُهُ : بِذِمَّتِهِ ) أَيْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ لَكِنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ دِرْهَمًا ) أَيْ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ دِرْهَمًا ( قَوْلُهُ : وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَشْتَرِيهِ ) أَيْ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ وَإِنْ زِيدَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ مِثْلُ ثُلُثِهِ فَإِنْ زِيدَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ لَهُ بَالٌ أَمَّا لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا بَالَ لِثَمَنِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ فَلْسًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ وَلَوْ زِيدَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ مِثْلُ ثُلُثَيْهِ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَهُ ) أَيْ لِذَلِكَ الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ لِأَجْلِ إنْفَاقِهِ فِي سَفَرِهِ
إنْ قُلْت كَمَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ هِبَةِ الْمَاءِ يَلْزَمُهُ أَيْضًا اسْتِيهَابُهُ أَيْ طَلَبُ هِبَتِهِ فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ذِكْرُهُ .
قُلْت قَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ كَرُفْقَةٍ قَلِيلَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِلثَّمَنِ ) أَيْ أَوْ الضَّمِيرُ لِلثَّمَنِ 153 قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ عَطْفُهُ ) أَيْ عَطْفُ قَرْضِهِ عَلَى ثَمَنٍ أَيْ وَعَلَى هَذَا فَالضَّمِيرُ فِي قَرْضِهِ لِلثَّمَنِ لَا لِلْمَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَرْضُهُ وَقَبُولُ قَرْضِهِ مُطْلَقًا كَانَ غَنِيًّا بِبَلَدِهِ أَمْ لَا هَذَا وَيَصِحُّ عَطْفُهُ أَيْضًا عَلَى هِبَةٍ سَوَاءٌ جُعِلَ الضَّمِيرُ لِلْمَاءِ أَوْ لِلثَّمَنِ أَيْ لَزِمَهُ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ وَقَبُولُ قَرْضِ ثَمَنِهِ إذَا كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجُهَ خَمْسَةٌ لِأَنَّهُ إمَّا مَرْفُوعٌ عَطْفًا عَلَى مُوَالَاتِهِ وَالضَّمِيرُ إمَّا لِلثَّمَنِ أَوْ لِلْمَاءِ أَيْ لَزِمَ قَرْضُ الْمَاءِ أَوْ قَرْضُ ثَمَنِهِ إذَا كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ وَإِمَّا مَجْرُورٌ عَطْفًا عَلَى هِبَةٍ وَالضَّمِيرُ إمَّا لِلْمَاءِ أَوْ لِلثَّمَنِ أَيْ لَزِمَ قَبُولُ قَرْضِ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْوَفَاءَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَلِيءٍ أَوْ قَبُولُ قَرْضِ الثَّمَنِ إنْ ظَنَّ وَفَاءَ الثَّمَنِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَإِمَّا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى ثَمَنٍ وَالضَّمِيرُ لِلثَّمَنِ لَا غَيْرَ أَيْ لَا يَلْزَمُ قَبُولُ قَرْضِ الثَّمَنِ وَيُفِيدُ بِمَا إذَا كَانَ مُعْدِمًا بِبَلَدِهِ .
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ اقْتِرَاضُ الْمَاءِ وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ قَرْضِهِ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الْوَفَاءَ وَيَلْزَمُهُ اقْتِرَاضُ الثَّمَنِ وَقَبُولُ قَرْضِهِ إذَا كَانَ يَرْجُو وَفَاءَهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : هَذَا إذَا كَانَ يَأْخُذُهُ نَقْدًا ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ نَقْدًا ( قَوْلُهُ : بِذِمَّتِهِ ) أَيْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ لَكِنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ دِرْهَمًا ) أَيْ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ دِرْهَمًا ( قَوْلُهُ : وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ يَشْتَرِيهِ ) أَيْ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ وَإِنْ زِيدَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ مِثْلُ ثُلُثِهِ فَإِنْ زِيدَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَلْزَمُهُ الشِّرَاءُ قَالَ اللَّخْمِيُّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ لَهُ بَالٌ أَمَّا لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَا بَالَ لِثَمَنِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ فَلْسًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ وَلَوْ زِيدَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ مِثْلُ ثُلُثَيْهِ اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَهُ ) أَيْ لِذَلِكَ الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ لِأَجْلِ إنْفَاقِهِ فِي سَفَرِهِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith