Narrations
موطأ مالك ت الأعظمي
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني
ت 179هـ · تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي · الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات · الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م
4183 narrations (marfūʿ + āthār) · by raqm, with volume & printed-edition page
About this book · التعريف بالكتاب ومنهجه
[موطأ مالك] توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: تواترت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه منذ أن ألفه، وإلى يوم الناس بما لا يقبل الشك ولا يدع مجالًا للريب، وتوافرت همم أهل العلم في خدمة هذا السفر الجليل جيلًا بعد جيل. وصف الكتاب ومنهجه: كان تدوين السنة في زمان الإمام مالك لا زال في طوره الأول، فكان المؤلفون يجمعون في كتبهم بين الغث والسمين، واختلفت مشاربهم في ترتيب ما يجمعون، لكن غلب على كتبهم عدم مراعاة الترتيب الموضوعي فيما بين مادة الكتاب الواحد. فكان للإمام مالك ـ بكتابه هذا ـ قصب السبق في هذا المضمار؛ إذ امتازت مادة كتابه بالترتيب الموضوعي المتميز، على الكتب والأبواب، في تناسق عجيب غير معهود في ذاك العصر؛ فابتدأ بكتاب مواقيت الصلاة، فكتاب الطهارة ... , وهكذا حتى ختم الكتاب بذكر أسماء النبي (وجعل كل هذا في أبواب مندرجة تحت كل كتاب، وتحت كل باب عدد من الأحاديث التي تنتظم في سلك واحد مع بعضها, ثم توج كل ذلك بأن جعل مادة الكتاب منتقاة من الأحاديث الصحيحة الذي رواه عنه أهل العلم في كتبهم بعد ذلك بأسانيدهم المتصلة بالإمام مالك، لاسيما الشيخان في صحيحيهما. هذا ولم يخرج الكتاب في صورة أحاديث مسندة فحسب، بل مالك رحمه الله يعلق بتعاليق فقهية، بعضها من اجتهاداته وبعضها مما ارتضاه من آراء سابقيه، ومن ثم فقد جسد الإمام مالك مذهبه الفقهي من خلال هذا الكتاب. وقد أتت بعض أحاديث الكتاب مرسلة، وبعضها معلقة، ومنها البلاغات، ومنها ما في إسناده شيء من ضعفٍ، لكن ذلك لم يقدح في الصحة العامة لمادة الكتاب؛ لأن هذه النصوص قد وصلت بأسانيد أخرى بعضها في روايات أخرى للموطأ، وبعضها عند غيره ونص على من وصلها بأسانيد معتبرة، المعتنون بالموطأ كابن عبد البر، والسيوطي وغيرهما، فسلمت مادة الكتاب كلها عدا أربعة أحاديث وهذا قليل إذا ما قورن بأحاديث الكتاب التي بلغت (1823) حديثًا. [التعريف بالكتاب نقلا عن موقع جامع الحديث]
1812raqm
vol. 3 · p. 706
1812 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ، لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ -[707]- بِنَبْلِهِ (1) ، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلاَلٌ. لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
ruling الصيد: 8ث (1) بهامش الأصل في عـ: «أو نبله» . وبهامش الأصل: «الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو غريب، حكاها أبو حنيفة» . £ «الضاري» أي: المعود بالصيد، الزرقاني 3: 116 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2159 في الضحايا، عن مالك به.
1813raqm
vol. 3 · p. 707
1813 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ [ق: 82 - ب] كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.
ruling الصيد: 8ج ¢ أخرجه الجامع لابن زياد، 138 في الصيد، عن مالك به.
1814raqm
vol. 3 · p. 707
1814 - مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ
1815raqm
vol. 3 · p. 707
1815 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ (1) عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ (2) . قَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة 5: 96] . قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ -[708]- عُمَرَ، إِلَى [ن: 39 - ب] عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
ruling الصيد: 9 (1) رسم في الأصل على «أنَّ» علامة «ع» ، وبهامشه في «ط: عَن» . (2) بهامش الأصل في «ع: عن ذلك» . يعني: فنهاه عن ذلك. £ «لفظ البحر» أي: طرح من السمك، الزرقاني 3: 117 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2161 في الضحايا؛ والحدثاني، 411 في الصيد والذبائح؛ والشيباني، 649 في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، 116 في صيد البحر، كلهم عن مالك به.
1809raqm
vol. 3 · p. 706
1809 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ؛ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ (1) الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ (2) فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
ruling الصيد: 8أ (1) رسم في الأصل على «يتخلص» علامة «عـ» ، وعنده في «ح: يخلص» . وفي ق «يخلص» وبالهامش «يتخلص» . (2) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ح» . £ «.. يتخلص» أي: يأخذ.
1810raqm
vol. 3 · p. 706
1810 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
ruling الصيد: 8ب ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2157 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 126 في الصيد، كلهم عن مالك به.
1811raqm
vol. 3 · p. 706
1811 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضاً الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
ruling الصيد: 8ت ¢ أخرجه الجامع لابن زياد، 128 في الصيد، عن مالك به.
1808raqm
vol. 3 · p. 705
1808 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ (1) أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ، فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّماً يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ (2) الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا [ن: 39 - أ] .
ruling الصيد: 8 (1) بهامش الأصل في «ح: بعض» . ومثله في ق ون. (2) كتبت في الأصل بالياء والتاء معا. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 2154 في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، 132 في الصيد، كلهم عن مالك به.
643raqm
vol. 2 · p. 263
643/201 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَإِذَا النَّاسُ قِيَاماً (1) يُصَلُّونَ. وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ. وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ، نَعَمْ. قَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ (2) . وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ (3) فِي مَقَامِي هذَا. حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ (4) . وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ (5) مِثْلَ أَوْ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» - لاَ أَدْرِيأَيَّتَهُمَا (6) قَالَتْ أَسْمَاءُ -[264]- «يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ» - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: «هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. جَاءَنَا (7) بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. فَأَجَبْنَا، وَآمَنَّا، وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحاً. قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِناً. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ» - لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا (8) قَالَتْ أَسْمَاءُ -، «فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً، فَقُلْتُهُ» .
ruling صلاة الكسوف: 4 (1) ق قيام. (2) الغشي ضطبت في الأصل على الوجهين، بكسر الشين وإسكانها. (3) ش إلا وقد. (4) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحرف الأخير وكسره فيهما كتب عليها معاً. (5) بهامش الأصل في «س: قبوركم» . (6) رمز في الأصل على «أيتهما» بعلامة «ح» ، وفي «عـ: أي ذلك» . (7) الكلمة في الأصل على الوجهين، «جاءنا» في الأصل، وفي رواية «جاء» وكتب عليها «معا» ، وعليها علامة التصحيح. (8) رمز في الأصل على «أيهما» علامة «ح» ، وفي رواية عنده «أيتهما» ، وبهامش ق في «خ: بأيهما» . £ «تفتنون» أي تختبرون، الزرقاني 1: 538؛ «تجلاني الغشي» أي: غطاني طرف من الإغماء. ¤ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فقلته» ، مسند الموطأ صفحة274 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 604 في الجمعة؛ والحدثاني، 193 في الصلاة؛ والبخاري، 184 في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، 1053 في الكسوف عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، 7287 في الاعتصام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، 3114 في م7 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 481، كلهم عن مالك به.
644raqm
vol. 2 · p. 265
644 -[الاسْتِسْقَاءُ]
645raqm
vol. 2 · p. 265
645 - العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ
646raqm
vol. 2 · p. 265
646/202 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (1) أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ [ق: 32 - ب] صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
ruling الاستسقاء: 1 (1) بهامش الأصل في ع: بن محمد بن عمرو يعني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفي ق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. £ «حول رداءه» أي: غير لبسه، الزرقاني 1: 541 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 608 في الجمعة؛ والحدثاني، 198 في الصلاة؛ والشيباني، 294 في الصلاة؛ والشافعي، 354؛ وابن حنبل، 16482 في م4 ص39 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 16513 في م4 ص41 عن طريق عبد الرحمن، وفي، 16513 في م4 ص41 عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الاستسقاء: 1 عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، 1511 في الاستسقاء عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، 1167 في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ والقابسي، 305، كلهم عن مالك به.
647raqm
vol. 2 · p. 265
647 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ صَلاَةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ. وَلَكِنْ يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَيُصَلِّي -[266]- رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِماً وَيَدْعُو. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ. وَيَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ. وَإِذَا (1) حَوَّلَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ. وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ. وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ، إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ. وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ، وَهُمْ قُعُودٌ (2) .
ruling الاستسقاء: 1أ (1) ق فإذا. (2) بهامش ق روى إسماعيل القاضي في المبسوط عن أبي مصعب عن مالك: أن التكبير في صلاة الاستسقاء كالعيدين. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 609 في الجمعة؛ والحدثاني، 198أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.
2111raqm
vol. 4 · p. 822
2111 - قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
ruling الطلاق: 39أ ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1631 في الطلاق، عن مالك به.
2112raqm
vol. 4 · p. 822
2112 - طَلاَقُ الْمَرِيضِ
2113raqm
vol. 4 · p. 822
2113 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ [ف: 213] بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذلِكَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (1) الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُبْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
ruling الطلاق: 40 (1) بهامش الأصل «هي تماضر بنت الأحنف كذا في موطأ ابن وهب» . ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1633 في الطلاق؛ والحدثاني، 357 في الطلاق؛ والشيباني، 575 في الطلاق؛ والشافعي، 1413، كلهم عن مالك به.
2114raqm
vol. 4 · p. 823
2114 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ؛ أَنَّ [ن: 90 - أ] عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ (1) مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ، وَهُوَ مَرِيضٌ.
ruling الطلاق: 41 (1) «مكمل» ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصل: «اسم ابن مكمل عبد الرحمن، ويقال: عبد الله، وقيل: أزهر. ونساؤه ثلاث، طلق اثنتين ... ابنة قارظ، فورثها عثمان منه بعد سنة» . وبهامشه أيضاً: «السراج: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن خالد بن سعيد عن سليمان بن يسار، أن عبد الرحمن بن أزهر الزهري طلق امرأته جويرية بنت قارظ، وهو بالبحرين وقد ضربه الفالج فبقي ثلاث سنين، ثم توفي فورثها عثمان رضي الله عنه» . ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1634 في الطلاق؛ والحدثاني، 357أفي الطلاق؛ والشيباني، 576 في الطلاق، كلهم عن مالك به.
2115raqm
vol. 4 · p. 823
2115 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهَرْتِ (1) فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةً، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ (2) ، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
ruling الطلاق: 42 (1) ضبطت في الأصل بوجهين بفتح الهاء وكسرها. (2) في نسخة عند الأصل: عبد الرحمن بن عوف. ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1635 في الطلاق، عن مالك به.
2116raqm
vol. 4 · p. 823
2116 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي (1) حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ (2) ، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَّقَ -[824]- الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ (3) وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ. فَاخْتَصَمَتَا (4) إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَلاَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ. فَقَالَ عُثْمَانُ: (5) هذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهذَا (6) .
ruling الطلاق: 43 (1) في نسخة عند الأصل «كان لجدي» . (2) بهامش الأصل «اسمها أروى ابنة ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهي أروى الصغرى، أم يحيى بن حبان، وواسع» . (3) ق «هلك عنها» . (4) في نسخة عند الأصل: «فاختصما» ، وفي نسخة أخرى عنده «فاختصموا» . وفي ن «فاختصما» . (5) «عثمان» لم يذكر في ن. (6) بهامش الأصل «يعني علي بن أبي طالب» وعليها علامة التصحيح. وفي ق ون «يعني علي بن أبي طالب» . ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1636 في الطلاق؛ والحدثاني، 357ب في الطلاق؛ والشيباني، 610 في الطلاق؛ والشافعي، 1424، كلهم عن مالك به.
2117raqm
vol. 4 · p. 824
2117 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلاَثاً، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
ruling الطلاق: 44 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 1637 في الطلاق، عن مالك به.
2118raqm
vol. 4 · p. 824
2118 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (1) ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (2) . قَالَ مَالِكٌ: الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.
ruling الطلاق: 44أ (1) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة» . (2) ن «ولها الميراث» .
920raqm
vol. 2 · p. 378
920 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي. فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ [ق: 42 - أ] أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ -[379]- الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذلِكَ. وَعَلَى هذَا (1) أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
ruling الصدقة: 29أ (1) في الأصل عند «ت: ذلك» . ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 701 في الصدقة، عن مالك به.
921raqm
vol. 2 · p. 379
921 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.
922raqm
vol. 2 · p. 379
922 - مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا
923raqm
vol. 2 · p. 379
923 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.
ruling الصدقة: 30 £ «عقالاً» جمع: عقل: وهو: ما يعقل به الإبل، الزرقاني 2: 170 ¢ أخرجه أبو مصعب الزهري، 703 في الصدقة، عن مالك به.
1 / 168next →