Narrations
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني
ت 211هـ · تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي · الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت · الطبعة: الثانية، 1403
18423 narrations (marfūʿ + āthār) · by raqm, with volume & printed-edition page
About this book · التعريف بالكتاب ومنهجه
[مصنف عبد الرزاق]
(المؤلف)
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (126-211هـ) .
(اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته)
طبع باسم:
مصنف عبد الرزاق
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، صدر عن المكتب الإسلامي ببيروت، سنة 1403هـ.
(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
لقد ثبتت صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل؛ من أهمها:
1- نص على نسبته للمؤلف أصحاب كتب الفهارس؛ مثل:
أ - حاجي خليفة في كشف الظنون (271) .
ب - الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص: 40) .
ج - فؤاد سزگين في تاريخ التراث العربي (178)
2- نقل عنه جمع من أهل العلم في كتبهم مع العزو إليه، ومن هؤلاء:
أ - الزيلعي في نصب الراية (186و 26و 390و 4و مواضع أخرى) .
ب - الحافظ ابن حجر في فتح الباري في عدة مواضع منها (18و 581 و283و 177) وفي الدراية (283و 243) ، وفي تلخيص الحبير (194 و2) وغيرها من المواضع.
3- ونقل الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (3) عن الإمام ابن حزم، أنه اعتبر هذا الكتاب مع كتب أخرى من أولى الكتب بالتعظيم، وصرف العناية إليها.
(وصف الكتاب ومنهجه)
اشتمل هذا الكتاب على (19202) نصًا مسندًا، رتبها المؤلف تحت (31) كتابًا، اشتمل كل كتاب على عددٍ من الأبواب.
وقد أتت مادة الكتاب مرتبة على الموضوعات الفقهية، فبدأ المؤلف بكتاب الطهارة، بيد أنه قد سقط من مخطوطة الكتاب الورقة الأولى والتي احتوت على عدد من الأحاديث لعله في حدود الخمس، ومن ثم بدأ الكتاب هكذا " باب غسل الذراعين "، ثم تلا ذلك بعد تمام أبواب الوضوء، والتيمم، " كتاب الحيض "، " كتاب الصلاة "، " كتاب الجمعة "،.. وهكذا حتى ختم بـ " كتاب أهل الكتابين ".
وهذه النصوص التي حشدها المؤلف ـ على كثرتها البالغة فقد اعتنى المؤلف بأن يرتبها في كل باب، فيقدم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع.
وهذا الكتاب من أكبر وأشمل دواوين الإسلام، مع عناية مؤلف بانتقاء مادته إلى حد كبير، فلله دره من مؤلِفٍ ومن مؤلَفٍ.
[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]
1341raqm
1341 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلَاءَ قَالَ: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ»
1342raqm
1342 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَكْتُبُ الرَّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
2077raqm
2077 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يُصَلِّي الْعَصْرَ حِينَ تَخْرُجُ الشَّمْسُ مِنْ حُجْرَتِي، وَكَانَتْ حُجْرَتِي بَسْطَةً»
2078raqm
2078 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيَّ، وَأَنَا خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: « أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟» قَالَ: قُلْتُ: الْآنَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ؟ قَالَ: «لَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ عُمَرَ الْعَصْرَ هَذَا الْحِينَ»
2079raqm
2079 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ»
1350raqm
1350 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ، أَوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ» قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَيَأْتِي الْخَلَاءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَ: «لَا يَضُرُّهُ»
1351raqm
1351 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْخَاتَمِ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَهِيَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قُلْتُ: فَإِنِّي أَدْخُلُ الْكُنُفَ، وَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» وَقَالَ: أَفْتَانِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
1352raqm
1352 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ»
1353raqm
1353 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ»
1354raqm
1354 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ»
1355raqm
1355 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ "
1356raqm
1356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، « نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ اسْمَهُ وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ»
1357raqm
1357 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: « كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَاتَمِ آيَةٌ تَامَّةٌ إِلَّا بَعْضَهَا»
2395raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
2395 - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى وَجْهِكَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ أَصْغَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَسَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ خَلْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ "
10818raqm
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
10818 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: «يَنْكِحُ أُمَّهَا إِنْ شَاءَ»
10819raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10819 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ مِنْ بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهُ امْرَأَةً بِالطَّائِفِ قَالَ: فَلَمْ أَجْمَعْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ عَمِّي عَنْ أُمِّهَا، وَأُمُّهَا ذَاتُ مَالٍ كَثِيرٍ، فَقَالَ أَبِي: هَلْ لَكَ فِي أُمِّهَا؟ قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «انْكِحْ أُمَّهَا» قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَا تَنْكِحْهَا» ، فَأَخْبَرْتُ أَبِي مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَأَخْبَرَهُ فِي كِتَابِهِ بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا أُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَأَنْتَ وَذَاكَ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْهَنِي، وَلَمْ يَأْذَنِّي، فَانْصَرَفَ أَبِي عَنْ أُمِّهَا فَلَمْ يُنْكِحْنِيهَا
11705raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[469]-
11705 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ صَحَّ فَمَكَثَ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ: « فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ، لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُطَلِّقُ مَرِيضًا، وَإِنْ آلَى وَهُوَ صَحِيحٌ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا حَتَّى مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَتَوَارَثَانِ»
11706raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11706 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَسُئِلَ، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتُهَا قَالَ: « إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَادَّعَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ لَمْ يُصَدَّقْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ»
11707raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11707 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: « كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا فَاءَ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ» قَالَ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَسْتَحِبُّ الْكَفَّارَةَ
5623raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5623 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ؟» قَالَ: لَا، قُلْتُ: «إِلَّا بِمَا أَكْثَرْتَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟» قَالَ: نَعَمْ
5624raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5624 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: « لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وْمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
5625raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5625 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُونَ: « لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ»
5626raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5626 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَّاهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ: «أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَ؟» فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ: « أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى» قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
5627raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5627 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَا: «لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى» ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ «أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيءَ» قَالَ: «وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةَ»
5628raqm
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
5628 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا قَالَ: «فَلَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ» وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: « إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ» قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا: هَلْ لَا آذَنْتَنَا؟ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعْدُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ
1 / 737next →