Narrations
الآثار لأبي يوسف
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري
ت 182هـ · تحقيق: أبو الوفا · الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
1023 narrations (marfūʿ + āthār) · by raqm, with volume & printed-edition page
About this book · التعريف بالكتاب ومنهجه
[الآثار لأبي يوسف] (المؤلف) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (182هـ) (اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته) طبع باسم: كتاب الأثار للإمام الجليل النبيل قاضي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عني بتصحيحه والتعليق عليه أبو الوفا المدرس بالمدرسة النظامية، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 1355هـ. (توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه) يعد هذا الكتاب رواية من روايات مسند الإمام أبي حنيفة، إذ إن مؤلفه جمع فيه مرويات أبي حنيفة وأضاف إليها مروياته, وقد عرف هذا الكتاب أيضًا باسم " مسند أبي حنيفة ". ومما يستدل به على صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه عدة أمور: 1 - اعتمده الخوارزمي في ضمن ما اعتمد عليه من الروايات في إخراج مسند أبي حنيفة، وبين أن هذه الرواية هي رواية الإمام أبي يوسف. 2 - نسب هذا الكتاب إلى أبي يوسف حاجي خليفة (كشف الظنون 2681) وعبد القادر القرشي (طبقات الحنفية 1) . (وصف الكتاب ومنهجه) لقد جمع الإمام أبو يوسف في هذا الكتاب (1067) حديثًا ورتبها على الأبواب مبتدأ بأبواب الطهارة (الوضوء، الغسل من الجنابة, المسح على الخفين ... الخ) منتهيًا بالكلام على الذبائح والجبن. ولقد سرد المؤلف ما يورده من الأخبار دون تعليق عليها أو شرح لغامض أو استنباط لحكم أو نحو ذلك مما يتصور ممن هو مثل أبي يوسف رحمه الله. وهذا الكتاب هو من رواية يوسف بن أبي يوسف عن أبيه، لذا تجد أسانيد الكتاب كلها تبدأ هكذا: حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ... إلخ وقد اشتمل الكتاب على مرفوعات وموقوفات ومقطوعات، منها الصحيح ومنها ما ليس كذلك. وشارك الإمام أبو يوسف غيره من رواة مسند أبي حنيفة في كثير من مروياتهم ووافقهم فيها, وزاد عليهم أشياء، وهذا دأب الروايات المتعددة عن الأصل الواحد. ولهذه الرواية تميز على سائر روايات المسند؛ إذ إنها أقدمها، وصاحبها طويل الملازمة للإمام أبي حنيفة ومن أعلم الناس به. [التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]
304raqm
vol. 1 · p. 61
304 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « يُنْصَتُ فِي الْعِيدَيْنِ، كَمَا يُنْصَتُ فِي الْجُمُعَةِ»
305raqm
vol. 1 · p. 61
305 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " يُذْبَحُ إِذَا انْصَرَفَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَأَهْلُ الْجَبَّانَةِ "
306raqm
vol. 1 · p. 61
306 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ "
307raqm
vol. 1 · p. 61
307 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ -[62]-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّابِطِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَجْذَعَيْنِ، قَالَ: « وَاحِدٌ عَنِّي، وَوَاحِدٌ عَمَّنْ شَهِدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي»
447raqm
vol. 1 · p. 91
447 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ»
448raqm
vol. 1 · p. 91
448 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، « أَنَّ أَبَا الْعَوْجَاءِ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ فَيَأْتِيهِ مَسْرُوقٌ، وَكَانَ أَبُو الْعَوْجَاءِ عَلَى الْعُشُورِ، وَكَانَ يَشْتَكِي»
449raqm
vol. 1 · p. 92
449 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ: إِنَّهُ « يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ، وَيُمْسِكُ مَا يَقُوتُهُ، فَإِذَا أَصَابَ مَالًا تَصَدَّقَ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ يُمْسِكُ»
450raqm
vol. 1 · p. 92
450 - قَالَ يُوسُفُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ , وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ "
451raqm
vol. 1 · p. 92
451 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: « لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ حَتَّى يُدْرِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»
452raqm
vol. 1 · p. 92
452 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: « أَحْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ» . 453 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ لَيْثٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ
454raqm
vol. 1 · p. 92
454 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَيَقْرِنَ، إِنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَأَرْبَعَةَ -[93]- أَشْوَاطٍ عَلَى هِينَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَى بِهِ مُسْلِمٌ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَقْبَلَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيُقِيمُ عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ حَيْثُ يَرَاهَا، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْمَرْوَةِ عَلَى هِينَتِهِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيًا، فَإِذَا جَاوَزَهُ مَشَى عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ، فَيَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ عَلَى الصَّفَا، وَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ يَطُوفُ لِحَجِّهِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقِيمُ حَرَامًا لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، وَيُلَبِّي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَغْدُو فَيَنْزِلُ بِعَرَفَاتٍ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي رَحْلِهِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقِفُ وَرَاءَ الْإمَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ»
455raqm
vol. 1 · p. 93
455 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، أَنَّهُمَا دَفَعَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيضَاعِ الْإِبِلِ، وَلَا إِيجَافِ الْخَيْلِ» ، قَالَا: «فَمَا زَادَ رَاحِلَتَهُ عَلَى هِينَتِهَا، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا» . ثُمَّ عَادَ إِلَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثُمَّ تَنْزِلُ جَمْعًا فَتُصَلِّي بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَقَفْتَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا دَفَعْتَ دَفَعْتَ، حَتَّى تَأَتِيَ مِنًى فَتَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ تَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ تَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تَذْبَحُ وَتَحْلِقُ، وَتَزُورُ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِكَ، وَتُقِيمُ بِمِنًى، تَرْمِي الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ، تَبْدَأُ بِالَّتِي عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَتَرْمِيهَا بِسَبْعِ -[94]- حَصَيَاتٍ، ثُمَّ تَقِفُ حَيْثُ يَقِفُ النَّاسُ، ثُمَّ تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْوُسْطَى، ثُمَّ تَقُومُ حَيْثُ يَقُومُ النَّاسُ، وَتَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَا تَقِفُ عِنْدَهَا، وَتَفْعَلُ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ الْغَدِ، فَإِنْ نَفَرْتَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ غَابَتْ لَكَ الشَّمْسُ، فَأَقِمْ إِلَى الْغَدِ، ثُمَّ ارْمِ الْجِمَارَ كَمَا رَمَيْتَهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ انْفِرْ وَطُفْ طَوَافَ الصَّدْرِ. قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ هُوَ وَإِبْرَاهِيمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ
456raqm
vol. 1 · p. 94
456 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً، وَيَدَّهِنُ بِمَا شَاءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ تِلْكَ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَلْيَكُنْ إِزَارُهُ وَرِدَاؤُهُ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ، بَعْدَ أَلَّا يَكُونَا مُشْبَعَيْنِ بِالْعُصْفُرِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ أَوِ الْوَرْسِ، وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْرَمَ "
804raqm
vol. 1 · p. 177
804 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: « صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَتَيْنِ»
805raqm
vol. 1 · p. 177
805 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»
806raqm
vol. 1 · p. 177
806 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصِيبُ مِنْ وَجْهِهَا وَهُوَ صَائِمٌ»
807raqm
vol. 1 · p. 178
807 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا « كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ وَيَعْزِلَانِ»
808raqm
vol. 1 · p. 178
808 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بِالْقَاحَةِ»
809raqm
vol. 1 · p. 178
809 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَبِي فُرَاتٍ، عَنْ قَيْسٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا « أَنَّهَا احْتَجَمَتْ وَهِيَ صَائِمَةٌ»
810raqm
vol. 1 · p. 178
810 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي هَؤُلَاءِ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184] " قَالَ: «الشَّيْخُ الْكَبِيرُ يُطْعِمُ وَلَا يَصُومُ»
811raqm
vol. 1 · p. 178
811 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمَّنْ، حَدَّثَ أَبَا يُوسُفَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا جَمِيعًا: « قَضَاءُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيْنَا»
812raqm
vol. 1 · p. 179
812 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: « فَرِّقْ إِنْ شِئْتَ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيَّ»
813raqm
vol. 1 · p. 179
813 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّائِمِ يَسْتَاكُ: « لَا بَأْسَ بِهِ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْمَاءِ»
814raqm
vol. 1 · p. 179
814 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصُومَ: « يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ»
815raqm
vol. 1 · p. 179
815 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ: « إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا»
1 / 41next →