Narrations
سنن ابن ماجه
ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد
ت 273هـ · تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي · الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي
4342 narrations (marfūʿ + āthār) · by raqm, with volume & printed-edition page
About this book · التعريف بالكتاب ومنهجه
[سنن ابن ماجه]
(المؤلف)
أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (209-273هـ) .
(اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته)
طبع باسم:
سنن ابن ماجه
عدة طبعات من أشهرها ما يلي:
1 - طبع في دهلي مرارًا بالتواريخ: 1233هـ، 1273هـ، 1889م، 1905م.
2 - طبع في لاهور 1311هـ.
3 - طبع في القاهرة 1313هـ.
4 - طبع بتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، صدرت عن عيسى الحلبي 1952م، ثم صورت عدة مرار بتواريخ متباينة.
5 - طبع بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي، صدرت عن وزارة المعارف السعودية، سنة 1403 هـ.
6 - طبع أخيرًا بدار الجيل ببيروت، سنة 1418هـ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. بشار عواد معروف.
هذا فضلًا عن طبعات أخرى كثيرة.
(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
هذا الكتاب من الكتب التي انعقد إجماع الأمة على عده من الأصول الخمسة التي عليها مدار الإسلام، لاسيما في الزمن المتأخر، وإن ناقش في ذلك بعض المتقدمين.
وقد تواترت نسبته للمؤلف بما لا يقبل الشك، وكثرت الكتب في شرحه وخدمته، واختصاره، وفصل زوائده ... إلخ، وتتابع أهل العلم على سماعه وإسماعه وتملكه ونسخه واقتنائه، حتى سار في الدنيا مسير الشمس.
(وصف الكتاب ومنهجه)
احتوى هذا الكتاب على (4341) نصًا مسندًا، وقد رتبها المؤلف على (37) كتابًا، تضمنت تحتها (1534) بابًا.
وقد قدم المؤلف بين يدي كتابه، بكتاب عنونه بـ " المقدمة " وأدرج تحته (24) بابًا تضمنت الكلام على اتباع السنة ونبذ البدع والتمسك بالآثار واطراح الرأي، كما تضمنت بابا كبيرًا في فضائل الصحابة بدأ بالصديق (، فباقي الخلفاء الأربعة (، ثم باقي العشرة (، ثم باقي الصحابة (، وقد أتت هذه الفضائل مرتبة تحت عناوين فرعية؛ فيقول: " فضائل فلان "، ثم ختم هذا الكتاب بعدة أبواب في فضل العلم.
وشرع المؤلف بعد ذلك يسوق الكتب: كتاب الطهارة ـ وقد أفرد تحته أبواب التيمم ـ ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الأذان، فكتاب المساجد، ... ، وختم بكتاب الزهد.
وقد استوعب المؤلف في هذا الكتاب الأصول التي انبنى عليها الدين الإسلامي، في جوانب العقيدة والعبادة والمعاملات.
على أنه لم يكتفي بالثابت من النصوص، بل ربما ذكر الضعيف والواهي، لكنه يسند كل ما يذكر، وبذلك برأت عهدته، عملاً بقول المحدثين: " من أسند لك فقد أحالك ".
وقد انفرد المؤلف بقدر كبير من الأحاديث عن باقي الكتب الخمسة، منها ما هو ثابت، وما ليس كذلك، وقد تضمنت هذه النصوص الثابتة أصول مهمة من أصول الدين.
[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]
2805raqm
2805 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»
ruling S [ش - (المغفر) هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه.]
Kصحيح
2806raqm
2806 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ دِرْعَيْنِ، كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا»
ruling Zفي الزوائد إسناده صحيح على شرط البخاري
S [ش - ظاهر بينهما) أي جمع بينهما ولبس إحداهما فوق الأخرى. وكأنه من التظاهر بمعنى التعاون والتساعد. كانه إحداهما ظهارة والأخرى بطانة.]
Kصحيح
2807raqm
2807 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي أُمَامَةَ، فَرَأَى فِي سُيُوفِنَا شَيْئًا مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ فَغَضِبَ وَقَالَ: « لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَكِنِ الْآنُكُ وَالْحَدِيدُ وَالْعَلَابِيُّ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: الْعَلَابِيُّ: الْعَصَبُ
ruling S [ش - (الآتك) هو الرصاص الأبيض وقيل الأسود وقيل الخالص منه
(العلابي جمع علباء. وهو عصب العنق يأخذ إلى الكاهل. وهما علباوان يمينا وشمالا.
Kصحيح الإسناد
2808raqm
2808 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ»
ruling S [ش - (تنفل) أي أخذ من النفل والنفل الغنيمة. (ذا الفقار) سمي بذلك لفقرات كانت فيه وهي خرزات الظهر.]
Kحسن الإسناد
2809raqm
2809 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا، فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: « لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ ضَالَّةً»
ruling Zفي الزوائد إسناده أبو الخليل وهو عبد الله بن أبي الخليل ذكره ابن حيان في الثقات وقال البخاري لا يتابع عليه. وأبو إسحاق هو مدلس. وقد اختلط بآخر عمره
S [ش - (فقال لا تفعل) القائل هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. (لم ترفع) أي الرمح. (ضالة) بالنصب حال.
Kضعيف الإسناد
3294raqm
3294 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُرْفَعَ»
ruling Zفي الزوائد في إسناده الوليد بن مسلم مدلس. وكذلك مكحول الدمشقي. ومنير بن الزبير قال فيه دحيم ضعيف. وقال ابن حبان يأتي عن الثقات بالمعضلات. لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار.
Kضعيف جدا
3295raqm
3295 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ، حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ، وَإِنْ شَبِعَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، وَلْيُعْذِرْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ»
ruling Zفي الزوائد في إسناده عبد الأعلى بن أعين وهو ضعيف
S [ش - (وليعذر) في النهاية الإعذار المبالغة في الأمر. أي ليبالغ في الأكل.]
Kضعيف جدا
3521raqm
3521 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ « بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا»
ruling S [ش - (ببزاقه بأصبعه) أي كان يأخذ من ريقه على إصبعه شيئا ثم يضعها على التراب فيتعلق به منه شيء فيمسح بها على الموضع الجريح
(تربة أرضنا) أي هذه تربة أرضنا. (بريقه بعضنا) يدل على أنه كان يتفل عند الرقية. قال النووي معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم وضعها على التراب فعلق به شيء منه. ثم مسح الموضع العليل أو الجرح قائلا الكلام المذكور في حالة المسح. (ليشفي) على بناء المفعول. متعلق بمحذوف أي قلنا هذا القول أوصنعنا هذا الصنيع ليشفي سقيمنا. (بإذن ربنا) متعلق بقوله ليشفي.]
Kصحيح
3749raqm
3749 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي عُذْرَةَ قَالَ: وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ، أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ»
ruling S [3749 - ش - (في الميازر) جمع مئزر. بمعنى الإزار.]
Kضعيف
3368raqm
3368 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ، فَدَعَانِي فَقَالَ: « خُذْ هَذَا الْعُنْقُودَ، فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ» فَأَكَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلِغَهُ إِيَّاهَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالٍ، قَالَ لِي: «مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَسَمَّانِي غُدَرَ "
ruling Zفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. إلا أنه في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عكس ماذكر ههنا. ففيه أن أمه بعثته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب فأكل منه قبل أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء به أخذ بأذنه فقال له (ياغدر) وقال المرء مع من أحب والقصة مختلف فيها. فيحتمل أن يكونا قصتين
S [ش - (غدر) الغدر ترك الوفاء وبابه ضرب. فهو غادر وغدر أيضا بوزن عمر. وأكثر ما يستعمل الثاني في النداء بالشتم. فيقال ياغدر.]
Kضعيف
3369raqm
3369 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَبِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَالَ: « دُونَكَهَا، يَا طَلْحَةُ، فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ»
ruling Zفي الزوائد في إسناده عبد الملك الزبيري مجهول. وقال المزي في الأطراف والذهبي في الكاشف وأبو سعيد يكره. قاله في الكاشف
S [ش - (دونكها) أي خذها. (تجم الفؤاد) أي تريحه وتكمل صلاحه ونشاطه.]
Kضعيف الإسناد
3370raqm
3370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ، وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ»
ruling S [ش - (منبطح) أي مفترش ملصق بالبطحاء.]
Kحسن
3371raqm
3371 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعًا عَنْ رَاشِدٍ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحِمَّانِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ»
ruling Zفي الزوائد إسناده حسن.
Kصحيح
3372raqm
3372 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ، يَقُولُ سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ، فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا، كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا، تَفْرَعُ الشَّجَرَ»
ruling Zفي الزوائد في إسناده نمير بن الزبير الشامي الأزدي وهو ضعيف
S [ش - (تفرع الخطايا) في النهاية يكاد يفرع الناس طولا أي يطولهم ويعلوهم. (تفرع الشجر) فإن شجرة العنب تزيد على الأشجار طولا. وكذلك شجرة الرطب والبسر.]
Kضعيف
3373raqm
3373 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»
ruling صحيح
3374raqm
3374 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ»
ruling Zفي الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات.
Kصحيح
2726raqm
2726 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي - أَوْ فِي صَدْرِي - ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ»
ruling S [ش - (آية الصيف) هي قوله تعالى - يستفونك قل الله في الكلالة - وهي نزلت في الصيف. وهي أوضح من آية الشتاء التي هي في أول سورة النساء] .
Kصحيح
2727raqm
2727 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا، وَالْخِلَافَةُ "
ruling Zفي الزوائد رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع
S [ش - (لأن يكون) بفتح اللام مبتدأ خبره أحب. (والربا) أي بالتفصيل بحيث لا يحتاج الأمر إلى القياس] .
Kضعيف
2728raqm
2728 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ «حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ» : { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} [النساء: 12] الْآيَةَ. وَ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] الْآيَةَ "
ruling S [ش - (وضوئه) الماء الذي يتوضأ به] .
Kصحيح
2729raqm
2729 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
ruling S [ش - (لا يرث المسلم الكافر) يريد أن اختلاف الدين يمنع من الإرث] .
Kصحيح
2730raqm
2730 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟» . وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. فَكَانَ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. وَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
ruling صحيح
2731raqm
2731 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»
ruling حسن صحيح
2732raqm
2732 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعًا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو، وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ، يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ» . قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ، كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ
ruling حسن
2733raqm
2733 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ»
ruling S [ش - (ولا حميما) أي قريبا. قيل وإنما وضع ماله في رجل من أهل قريته لأنه كان لبيت المال ومصالحة مصالح المسلمين. فوضعه في اهل قريته لقربهم] .
Kصحيح
2734raqm
2734 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ - قَالَتْ: «مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ»
ruling S [ش - فجعل لي النصف) بالصعوبة. (ولها النصف) بالفرض] .
Kحسن