← شجرة الإسناد
المتن · 970
5746 قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرُّشْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا , وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ ك…
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

4 صيغ مميزة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
5746 قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرُّشْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا , وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ فَإِنَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ شَيْطَانٌ ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ " . أَوْ قَالَ " لَنْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ "
#2 إسناد واحد
1307 5 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ شَيْطَانٌ ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا ، لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ ، أَوْ قَالَ : لَنْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ " @ 2 : 551 @
#3 إسناد واحد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ , قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ ، تُحَدِّثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ شَيْطَانٌ ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ , أَوْ قَالَ : لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ "
#4 إسناد واحد
أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، نا يُونُسَ بْنُ حَبِيبٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ صِرَامُهُمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبَقَهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ شَيْطَانٌ ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى صِرَامُهُمَا لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ ، أَوْ قَالَ : يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ " وَأَمَّا الثَّانِي بِتَقْدِيمِ الْمِيمِ عَلَى الأَلِفِ فَهُوَ :