أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ° ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ° ، نا يُونُسَ بْنُ حَبِيبٍ ° ، نا أَبُو دَاوُدَ ° ، نا شُعْبَةُ ° ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ ° تُحَدِّثُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ ° ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ صِرَامُهُمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبَقَهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ شَيْطَانٌ ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى صِرَامُهُمَا لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ ، أَوْ قَالَ : يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ "
وَأَمَّا الثَّانِي بِتَقْدِيمِ الْمِيمِ عَلَى الأَلِفِ فَهُوَ :