← شجرة الإسناد
المتن · 684
وَبِالإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ طَلاقَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ " وَتَلا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ سورة الطلاق آية 1 لِقُبُلِ عِدَّتِهِ…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغتان مميزتان · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
وَبِالإِسْنَادِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ طَلاقَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيُطَلِّقْ ، أَوْ لِيُمْسِكْ " وَتَلا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ سورة الطلاق آية 1 لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ، أَوْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا شَكَكْتُ , قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ، أَنَّ الْعِدَّةَ الطُّهْرُ دُونَ الْحَيْضِ ، وَقَرَأَ : @ 6 : 25 @ " فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ " ، وَهُوَ أَنْ تُطَلَّقَ طَاهِرًا ، لأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا ، وَلَوْ طُلِّقَتْ حَائِضًا لَمْ تَكُنْ مُسْتَقْبِلَةً عِدَّتَهَا ، إِلا بَعْدَ الْحَيْضِ ، فَإِنْ قَالَ : فَمَا اللِّسَانُ ؟ قِيلَ : الْقُرْءُ ، اسْمٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ، فَلَمَّا كَانَ الْحَيْضُ دَمًا يَرْخِيهِ الرَّحِمُ فَيَخْرُجُ ، وَالطُّهْرُ دَمًا يَحْتَبِسُ ، فَلا يَخْرُجُ ، كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ ، أَنَّ الْقُرْءَ الْحَبْسُ ، تَقُولُ الْعَرَبُ : هُوَ يَقْرِي الْمَاءَ فِي حَوْضِهِ ، وَفِي سِقَائِهِ ، وَتَقُولُ الْعَرَبُ : هو يَقْرِي الطَّعَامَ فِي شِدْقِهِ ، يَعْنِي : يَحْبِسُ الطَّعَامَ فِي شِدْقِهِ , زَادَ فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ : تَقُولُ الْعَرَبُ إِذَا حَبَسَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ قَرَاهُ ، يَعْنِي خَبَّأَهُ ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الْعَرَبُ تُقْرِي فِي صِحَانِهَا ، يَعْنِي تَحْبِسُ فِي صِحَانهَا
#2
إسناد واحد
1305 أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا ، وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ، وَتَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا شَكَكْتُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ الْعِدَّةَ الطُّهْرُ دُونَ الْحَيْضِ ، وَقَرَأَ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِقِبَلِ عِدَّتِهِنَّ أَنْ تَطْلُقَ طَاهِرًا ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا وَلَوْ طَلُقَتْ حَائِضًا لَمْ تَكُنْ مُسْتَقْبِلَةً عِدَّتَهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ ، فَإِنْ قَالَ : فَمَا اللِّسَانُ ؟ قِيلَ : الْقُرْءُ اسْمٌ وُضِعَ لِمَعْنًى ، فَلَمَّا كَانَ الْحَيْضُ دَمًا يُرْخِيهِ الرَّحِمُ فَيَخْرُجُ وَالطُّهْرُ دَمٌ يُحْتَبَسُ فَلَا يَخْرُجُ كَانَ مَعْرُوفًا مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ ، أَنَّ الْقُرْءَ الْحَبْسُ لِقَوْلِ الْعَرَبِ هُوَ يَقْرِي الْمَاءَ فِي حَوْضِهِ وَفِي سِقَائِهِ , وَتَقُولُ الْعَرَبُ : هُوَ يَقْرِي الطَّعَامَ فِي شَدْقِهِ ، يَعْنِي يَحْبِسُ الطَّعَامَ فِي شَدْقِهِ . قال الشافعي رحمه الله :