← Isnād tree
the matn · 684
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زكريا ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاحِ ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلانِ بْنِ أُحَيْحَةَ ، - قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا شَكَكْتُ - ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَجُلا سَأَلَ…
1 ṭarīq
reliable borderline weak madār — the ṭuruq turn on this narrator
↓ source (the Prophet ﷺ) at the top; each branch is a student who carried it down to a collector · scroll or drag to pan, ⌘/Ctrl-scroll or the buttons to zoom

المتون · wordings across the ṭuruq

4 distinct wordings · highlighted = differs from the base version

#1 base 1 isnād
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زكريا ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلاحِ ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلانِ بْنِ أُحَيْحَةَ ، - قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا شَكَكْتُ - ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَلالٌ " ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ ، فَدُعِيَ ، فَقَالَ : " كَيْفَ قُلْتُ ؟ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلا ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ فَمَا تَقُولُ ؟ ، قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ : ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهِ أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ ، @ 5 : 335 @ قَالَ أَحْمَدُ : تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَقَالَ : عَمْرُو بْنُ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلَّاجِ وَلَمْ يَشُكَّ
#2 1 isnād
1229 أَخْبَرَنَا عَمِّي ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلاجِ ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْحَلاجِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا شَكَكْتُ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، " أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ ، أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَلالٌ " ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَقَالَ : " كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَصْفَتَيْنِ ، أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، فَنَعَمْ ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلا ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ ، وَقَدْ @ 1 : 457 @ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةَ مِمَّنْ لا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ ، بَلْ أَنْهَى عَنْهُ
#3 1 isnād
753 أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجَلاحِ أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجَلاحِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنَا شَكَكْتُ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَلالٌ " ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَقَالَ : " كَيْفَ قُلْتَ ؟ فِي أَيِّ الْخَرْتَيْنِ أَوْ فِي الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلا ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ ، وَقَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ . أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ . بَابٌ : فِي الْعَزْلِ عَنِ الْوَلائِدِ @ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَ ، لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلا قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا ، فَاعْزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا . أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ فِي إِرْسَالِ الْوَلائِدِ يُوطَأْنَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ . أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . #
#4 1 isnād
1274 أَخْبَرَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ ، أَوْ عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ ، أَنَا شَكَكْتُ يَعْنِي الشَّافِعِيُّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيْ حَلَالٌ " ، فَلَمَّا وَلَّي الرَّجُلُ دَعَاهُ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَقَالَ : " كَيْفَ ؟ قُلْتُ : فِي أَيِّ الْخَرْبَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخَرْزَتَيْنِ ، أَوْ فِي أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ، فَنَعَمْ أَمْ مِنْ @ 5 : 193 @ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " . قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : عَمِّي ثِقَةٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثُ بِهَا ، أَنَّهُ أَثْنَي عَلَيْهِ خَيْرًا ، وَخُزَيْمَةَ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ ، فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أُنْهَي عَنْهُ .