← شجرة الإسناد
المتن · 684
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ ، ف…
◈ المدار: سفيان بن عيينة بن ميمون · ×2
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيضِ ، فَقَالَ : " خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا " ، فَقَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ ، قَالَ : " تَطَهَّرِي بِهَا " ، قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سُبْحَانَ اللَّهِ " ، وَاسْتَتَرَ بِثَوْبِهِ ، تَطَهَّرِي بِهَا : فَاجْتَذَبْتُهَا وَعَرَفْتُ الَّذِي أَرَادَ ، فَقُلْتُ لَهَا : تَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ , يَعْنِي : الْفَرْجَ . وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ ، وَغَيْرِهِ ، عَنْ سُفْيَانَ باب عَرَقُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْحَائِضَ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْمَحِيضِ مِنْ ثَوْبِهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ .