← شجرة الإسناد
المتن · 765
أَخَبْرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أنا أَبُو مُصَعْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ " وإلى هذا ذهب ع…
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
أَخَبْرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أنا أَبُو مُصَعْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ " وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم : أن نكاح المتعة حرام ، والآية منسوخة . وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، ويرخص في نكاح المتعة . وروي عن أبي نضرة ، قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة . فقال : أما تقرأ في سورة النساء : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً سورة النساء آية 24 ؟ قلت : لا أقرؤها هكذا . قال ابن عباس : هكذا أنزل الله ، ثلاث مرات . وقيل : إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك . وَرَوَى سَالِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَعِدَ الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا ؟ ! لا أَجِدُ رَجُلا نَكَحَهَا إِلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ " ، وَقَالَ : " هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ " . قال الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي رضي الله عنه ، يقول : لا أعلم في الإسلام شيئا أحل ثم حرم ، ثم أحل ثم حرم غير المتعة . قوله تعالى : فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سورة النساء آية 24 أي : مهورهن ، فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ سورة النساء آية 24 فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة أراد أنهما إذا عقد عقدا إلى أجل بمال . فإذا تم الأجل : فإن شاءت المرأة زادت في الأجل ، وزاد الرجل في الأجر ، وإن لم يتراضيا فارقها . ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح ، قال : المراد بقوله : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ سورة النساء آية 24 من الإبراء عن المهر ، والافتداء ، والاعتياض ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا سورة النساء آية 24 .