← Isnād tree
the matn · 692
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ ، حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ جَاء وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّى بِهِمْ " ، قَالَ : وَحدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا يَز…
reliable borderline weak madār — the ṭuruq turn on this narrator
↓ source (the Prophet ﷺ) at the top; each branch is a student who carried it down to a collector · scroll or drag to pan, ⌘/Ctrl-scroll or the buttons to zoom

المتون · wordings across the ṭuruq

1 distinct wording · highlighted = differs from the base version

#1 base 1 isnād
وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حدثنا أَبُو دَاوُدَ ، حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ جَاء وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّى بِهِمْ " ، قَالَ : وَحدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، قَالَ : فَكَبَّرَ ، وَقال فِي آخِرِهِ : فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، قَالَ : " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا " . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَحَدِيثِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ ذكر بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّلاةِ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ ذكر قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلاةِ @ 1 : 178 @ قال أبو عمر : قوله في هذا الحديث يصلي بأصحابه ، يصحح رواية من روى أنه كان كبر ، ثم أشار إليهم أن امكثوا ، وفي رواية الزهري في هذا الحديث أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبر حين انصرف بعد غسله ، فواجب أن تقبل هذه الزيادة أيضا ، لأنها شهادة منفردة أداها ثقة ، فوجب العمل بها ، هذا ما يوجبه الحكم في ترتيب الآثار وتهذيبها ، إلا أن هاهنا اعتراضات تعترض على مذهبنا في هذا الباب ، قد نزع غيرنا بها ونحن ذاكر ما يجب به العلم في هذا الحديث على مذهب مالك وغيره من العلماء بعون الله إن شاء الله . أما مالك رحمه الله ، فإنه ادخل هذا الحديث في موطئه في باب إعادة الجنب غسله إذا صلى ، ولم يذكريعنى حاله أنه كان جنبا حين صلى ، والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا الحديث ، أنه لم يرد رحمه الله إلا الإعلام ، أن الجنب إذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ، ثم ذكر ، كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو جنب ، وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة ، وإن خرج الوقت لأنه غير متطهر ، والله لا يقبل صلاة بغير طهور لا من ناس ولا من متعمد ، وهذا أصل مجتمع عليه في الصلاة ، أن النسيان لا يسقط فرضها الواجب فيها ، ثم أردف مالك حديثه المذكور في هذا الباب بفعل عمر بن الخطاب ، أنه صلى بالناس وهو جنب ناسيا ، ثم ذكر بعد أن صلى ، فاغتسل وأعاد صلاته ، ولم يعد أحد ممن خلفه ، فمن فعل عمر رضي الله عنه ، أخذ مالك مذهبه في القوم يصلون خلف الإمام الجنب لا من الحديث المذكور ، والله أعلم . @ 1 : 179 @ وسنذكر وجه ذلك فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله . وأما الشافعي ، فإنه احتج بهذا الحديث في جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب ، وجعله دليلا على صحة ذلك ، وأردفه بفعل عمر في جماعة الصحابة من غير نكير ، ومما جاء عن علي رضي الله عنه في الإمام يصلى بالقوم وهو على غير وضوء ، أنه يعيد ولا يعيدون ، ثم قَالَ الشافعي : وهذا هو المفهوم من مذاهب الإسلام والسنن ، لأن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم أن مسلما لا يصلى على غير طهارة ، ولم يكلف وعلم ما يغيب عنهم . قال أبو عمر : أما قول الشافعي : أن الناس إنما كلفوا في غيرهم الأغلب مما يظهر لهم ، ولم يكلفوا علم ما غاب عنهم من حال إمامهم ، فقول صحيح ، إلا أن استدلاله بحديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب هو خارج على مذهبه في أحد قوليه الذي يجيز فيه إحرام المأموم قبل إمامه ، وليس ذلك على مذهب مالك ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ كبر وهو جنب ، ثم ذكرحاله ، فأشار إلى أصحابه أن امكثوا ، وانصرف ، فاغتسل لا يخلو أمره إذ رجع من أحد ثلاثة وجوه : إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرها وهو جنب ، وبنى القوم معه على تكبيرهم فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والإجماع ، فأما السنة فقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " . فكيف يبنى على ما صلى وهو غير طاهر ، هذا لا يظنه ذو لب ، ولا يقوله أحد ، لأن علماء المسلمين @ 1 : 180 @ مجمعون على أن الإمام لا يبنى على شيء عمله في صلاته وهو على غير طهارة ، وإنما اختلفوا في بناء المحدث على ما صلى ، وهو طاهر قبل حدثه في صلاته ، وسنذكرأقوالهم في ذلك ، وفي بناء الراعف في آخر الباب إن شاء الله .