← شجرة الإسناد
المتن · 376
4 نا أَبُو مَيْسَرَةَ ، قَالَ : نا عَبْدُ الأَعْلَى ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالا : نا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ " يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء ، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها ، إلا آنية الذهب والفضة ، فإنا نكره الوضوء منها ، ويجزئ وضوء من توضأ فيها . @ 1 : 25 @ باب آداب الوضوء
طريق واحد
موثّق حدّي ضعيف المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير

المتون · الألفاظ عبر الطرق

صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس

#1 الأساس إسناد واحد
4 نا أَبُو مَيْسَرَةَ ، قَالَ : نا عَبْدُ الأَعْلَى ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، قَالا : نا خَالِدٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ " يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء ، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها ، إلا آنية الذهب والفضة ، فإنا نكره الوضوء منها ، ويجزئ وضوء من توضأ فيها . @ 1 : 25 @ باب آداب الوضوء