← شجرة الإسناد
المتن · 710
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْبَزَّازُ ، قَالَ : أنا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الدِّهْقَانُ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ شَمْسٍ السَّابِحُ ، قَالُوا : ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدِّيرْعَاقُولِيُّ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَوَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، …
طريق واحد
موثّق
حدّي
ضعيف
المدار — تدور الطرق على هذا الراوي
↓ المصدر (النبي ﷺ) في الأعلى؛ وكل فرع تلميذ نقله إلى أحد الجامعين · مرّر أو اسحب للتحريك، و⌘/Ctrl مع التمرير أو الأزرار للتكبير
المتون · الألفاظ عبر الطرق
صيغة مميزة واحدة · المظلّل = يختلف عن الرواية الأساس
#1
الأساس
إسناد واحد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْبَزَّازُ ، قَالَ : أنا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الدِّهْقَانُ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ شَمْسٍ السَّابِحُ ، قَالُوا : ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدِّيرْعَاقُولِيُّ ، قَالَ : ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَوَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَرْبَعَةٌ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَسَاقَ قِصَّةَ الإِفْكِ بِطُولِهَا ، وَقَالَ فِيهَا : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ بَرِيرَةَ فَقَالَ : " هَلْ عَلِمْتِ عَلَى عَائِشَةَ شَيْئًا يَرِيبُكِ ، أَوْ رَأَيْتِ شَيْئًا تَكْرَهِينَهُ ؟ " قَالَتْ : أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي ، عَائِشَةُ أَطْيَبُ مِنْ طِيبِ الذَّهَبِ " @ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالِكِيُّ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الطِّيبِ ، قَالَ : إِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَفَتَرَوْنَ وُجُوبَ قَبُولِ تَعْدِيلِ الْمَرْأَةِ الْعَدْلِ الْعَارِفَةِ ، بِمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ ، وَمَا بِهِ يَحْصُلُ الْجَرْحُ ؟ قِيلَ : أَجَلْ ، وَلا شَيْءَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ، مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَلَوْ حَصَلَ عَلَى مَنْعِهِ تَوْقِيفٌ أَوْ إِجْمَاعٌ لَمَنَعْنَاهُ وَتَرَكْنَا لَهُ الْقِيَاسَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ لا يَقْبَلُ @ 1 : 309 @ فِي التَّعْدِيلِ النِّسَاءَ ، وَلا يَقْبَلُ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ . وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَنَّ أَقْصَى حَالاتِ الْعَدْلِ وَتَعْدِيلِهِ أَنْ يَكُونَ بِمَثَابَةِ الْمُخْبِرِ وَالْخَبَرِ ، وَالشَّاهِدِ وَالشَّهَادَةِ ، فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ خَبَرَ الْمَرْأَةِ الْعَدْلِ مَقْبُولٌ ، وَأَنَّهُ إِجْمَاعٌ مِنَ السَّلَفِ ، وَجَبَ أَيْضًا قَبُولُ تَعْدِيلِهَا لِلرِّجَالِ ، حَتَّى يَكُونَ تَعْدِيلُهُنَّ الَّذِي هُوَ إِخْبَارٌ عَنْ حَالِ الْمُخْبِرِ وَالشَّاهِدِ ، بِمَثَابَةِ خَبَرِهِنَّ فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلنِّسَاءِ مَدْخَلٌ فِي الشَّهَادَاتِ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الأَحْكَامِ ، جَازَ لِذَلِكَ قَبُولُ تَزْكِيَتِهِنَّ ، كَمَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ ، وَيَجِبُ عَلَى هَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ أَنْ لا يُقْبَلَ تَعْدِيلُهُنَّ لِلشُّهُودِ فِي الْحُكْمِ الَّذِي لا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ ، حَتَّى يَجْرِيَ رَدُّ التَّزْكِيَةِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى رَدِّ الشَّهَادَةِ ، وَيَجِبُ أَيْضًا قَبُولُ تَزْكِيَةِ الْعَبْدِ الْمُخْبِرِ دُونَ الشَّاهِدِ ؛ لأَنَّ خَبَرَ الْعَدْلِ مَقْبُولٌ ، وَشَهَادَتُهُ مَرْدُودَةٌ ، وَالَّذِي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ ، وُجُوبُ قَبُولِ تَزْكِيَةِ كُلِّ عَدْلٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، لِشَاهِدٍ وَمُخْبِرٍ ، حَتَّى تَكُونَ تَزْكِيَتُهُ مُطَابِقَةً لِلظَّاهِرِ مِنْ حَالِهِ ، وَالرُّجُوعِ إِلَى قَوْلِهِ وَانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ وَالظِّنَّةِ عَنْهُ ، إِلا أَنْ يَرِدَ تَوْقِيفٌ أَوْ إِجْمَاعٌ ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ عَلَى تَحْرِيمِ الْعَمَلِ بِتَزْكِيَةِ بَعْضِ الْعُدُولِ الْمَرْضِيِّينَ ، فَيُصَارُ إِلَى ذَلِكَ ، وَيُتْرَكُ الْقِيَاسُ لأَجْلِهِ ، وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ كَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ مُوجِبًا لِتَزْكِيَةِ كُلِّ عَدْلٍ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمُخْبِرٍ ، فَإِنْ قِيلَ : مَا تَقُولُونَ فِي تَزْكِيَةِ الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ ، وَالْغُلامِ الضَّابِطِ ، لِمَا يَسْمَعُهُ ، أَتُقْبَلُ أَمْ لا ؟ قِيلَ : لا ، لِمَنْعِ الإِجْمَاعِ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلأَجْلِ أَنَّ الْغُلامَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَالُهُ ضَبْطَ مَا سَمِعَ ، وَالتَّعْبِيرَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ عَارِفٍ بِأَحْكَامِ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ ، @ 1 : 310 @ وَمَا بِهِ مِنْهَا يَكُونُ الْعَدْلُ عَدْلا وَالْفَاسِقُ فَاسِقًا ، وَإِنَّمَا يُكْمِلُ لِذَلِكَ الْمُكَلَّفُ ، فَلَمْ يَجُزْ لِذَلِكَ قَبُولُ تَزْكِيَتِهِ ؛ وَلأَنَّهُ لا تَعَبُّدَ عَلَيْهِ فِي تَزْكِيَةِ الْفَاسِقِ ، وَتَفْسِيقِ الْعَدْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ خَائِفًا مِنْ مَأْثَمٍ وَعِقَابٍ ، لَمْ يُؤْمَنْ مِنْهُ تَفْسِيقُ الْعَدْلِ ، وَتَعْدِيلُ الْفَاسِقِ ، وَلَيْسَ هَذِهِ حَالَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ ، فَافْتَرَقَ الأَمْرُ فِيهِمَا @ 1 : 311 @