761 وَقَالَ مُسَدَّدٌ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ فُضَيْلٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ نَضَحَ عَيْنَيْهِ بِالْمَاءِ ، وَأَدْخَلَ إِصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ " . مَوْقُوفٌ . قُلْتُ : رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا كَذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْضَحَ فِي عَيْنَيْهِ ، لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا ظَاهِرَتَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا ، وَلَا يَصِحُّ سَنَدُهُ
قَالَ مُسَدَّدٌ ، وثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، أَوْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ فَتَسْتَدْفِئُ بِهِ " قَالَ : وثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا تَقُولُ فِي الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَا أَدْرِي . قَالَ : أَفَلَا أُنَبِّئُكَ عَنْ صَدِيقِكَ عَلْقَمَةَ ؟ إِنِّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ! قُلْتُ : وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ : " أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ ، وَيَنَامُ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ " ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . قَالَ مُسَدَّدٌ ، وثنا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ " . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ