626 وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ° ، عَنْ أَشْعَثَ ° ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ° ، عَمَّنْ ° حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا الْمَسْحَ مَرَّةً مَرَّةً " . قُلْتُ : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حِيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ . . فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ : " إِلَّا الْمَسْحَ مَرَّةً مَرَّةً " وَقَالَ : حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَصَحُّ ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ ، وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ . وَقَالَ : وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ . وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ : لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِلَّا رَجُلٌ ابْتُلِيَ