5498 وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ° ، عَنْ لَيْثٍ ° ، عَنْ مُجَاهِدٍ ° ، قَالَ عُمَرُ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا "
6856 قَالَ وَثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقَتِهِ . 6857 قَالَ وَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ ، فَقِيلَ : الْعِتَاقَةُ ، قَالَ الْعِتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعِتَاقَةِ . رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، فَذَكَرَ الثَّلَاثَةَ طُرُقٍ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ . وَقَدْ وَرَدَ مَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فَرَوَى الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَوْقُوفًا لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا .