5035 رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° : ثَنَا وَكِيعٌ ° ، عَنْ سُفْيَانَ ° ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ° ، عَنْ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : " كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَنْ لَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ وَلَا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ " . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ : أَنْبَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، أَنْبَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَذَكَرَهُ . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا مُرْسَلٌ . وَإِجْمَاعُ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ يُؤَكِّدُهُ وَلَا يَصِحُّ مَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي نِكَاحِ مَجُوسِيَّةٍ