3726 قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ° ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ° ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ : الصَّمَّاءِ ، وَهُوَ أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَرْفَعُ جَانِبَهُ عَلَى مِنْكَبَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، أَوْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ ، يَعْنِي : يَسْتُرُهُ ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحَيْنِ : أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ : الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ ، وَنَهَانَا عَنْ بَيْعَتَيْنِ ، عَنْ بَيَعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ " ، قُلْتُ : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي سننهم بِاخْتِصَارٍ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَدِيثُ مُنْكَرٌ ، يَأْتِي فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
بَابٌ : الْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فَمِهِ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَخَذَ لُقْمَةً فَأَمَاطَ عَنْهَا الْأَذَى