2549 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا . رَوَاهُ مُسَدَّدٌ ° بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ دُونَ قَوْلِهِ " وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ . قَالَ : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تُفْطِرَانِ وَتُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا . وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ .
1994 2550 وَعَنْ أَبِي قُلَابَةَ ، عَنْ شَيْخٍ ° مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ : أَلَا تَنْتَظِرُ حَتَّى تُصِيبَ مِنَ الْغَدَاءِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ " . رَوَاهُ مَحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ .